للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخدمها إذا لم يكن واحد منهما أهلا إلا أن في صداقها ثمن خادم، فإنها إذا طلبت ذلك تجاب له سواء كان الخادم أنثى أو ذكرا لا يقدر على استمتاع. قاله عبد الباقي. وقال: وانظر قول ابن عرفة: خدمة ذات القدر في البيت الأمر والنهي، هل هو إخبار بحكم؟ فإن تركته حتى تلف شيء لزمها، أو إخبار عن عادة بلده. والظاهر منه الأول. انتهى. وقوله: وإخدام أهله، فيه عود الضمير من المضاف إليه على المضاف. قال بناني: ولا أظنه يجوز في العربية. انتهى. واعلم أنه لا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا لأنها معونة للزوج وهي مندوب إليها. قاله القرطبي. نقله الحطاب. وإذا عجز عن الإخدام لم يطلق عليه لأجل ذلك على المشهور قاله غير واحد.

وإن بكراء؛ يعني أنه لا فرق في حصول الإخدام بين أن يخدمها بنفسه أو بخادمه المملوك له، أو يكري لها خادما أو ينفق على خادمها. ابن عرفة: ومنهن من إخدامها بكراء غضاضة عليها. انتهى. الباجي: وينفق على خادمها أو يخدمها هو بنفسه.

ولو بأكثر من واحد؛ يعني أن الزوج يلزمه أن يخدم زوجته التي هي أهل للإخدام ولو احتاجت إلى أكثر من واحدة، فيقضى عليه بذلك حيث لم تكف الواحدة، وهل يصدق إن ادعى العجز عن الإخدام؟ أم لا، قولان. وقد مر أنه لا يطلق عليه بالعجز عن الإخدام على المشهور من المذهب، وقد روى ابن المعذل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه لعجزه عن النفقة على خادم زوجته، كما يطلق عليه لعجزه عن النفقة على الزوجة، ولو تنازعا في كونها ممن تُخْدَمُ فهل البينة عليها أو عليه؟ قولان، وإذا أخدمها مملوكا له فالظاهر أنها لا تملكه إذا لم يملكه لها بصيغة هبة أو تمليك، وإن كان لا يحل له وطؤها إن كانت أمة لأنها مخدمة بالفتح، وإذا اشترط الإخدام في صلب العقد لم يضر إن وجب لها بأن كانت أهلا للإخدام أو كان هو أهلا له، وإلا فسخ قبل البنا، وصح بعده، وألغي الشرط كما في شرح عبد الباقي. وقوله: ولو بأكثر من واحدة، قال الشارح: هو قول مالك وابن القاسم، قيل: وهو الأظهر. وقال ابن القاسم أيضا: لا يلزمه أكثر من خادم. وقاله أصبغ. وقيل إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ذلك وإلا فلا. انتهى. وقال الأمير عاطفا على ما يلزم لها: والإخدام ولو تعدد وأجزأ بنفسه.