العلماء أي ليس معه شيء. انتهى. وهذا يغني عن تأويل السهيلي، ثم قال السهيلي: والثالث السؤال بأين عن ذات الرب سبحانه فهذا سؤال لا يجوز وهو سؤال فاسد لا يجاب عنه سائله وإنما سبيل المسئول أن يبين له فساد السؤال، كما قال علي كرم الله وجهه حين سئل أين الله؟ فقال الذي أين الأين لا يقال فيه: أين فبين للسائل فساد سؤاله بأن الأينية مخلوقة والذي خلقها لا محالة قد كان قبل أن يخلقها ولا أينية له وصفات نفسه لا تتغير فهو بعد أن خلق الأينية على ما كان قبل أن يخلقها، وإنما مثل هذا السائل كمن سأل عن لون العلم وعن طعم الظن والشك، فيقال له: من عرف حقيقة العلم أو الظن ثم سأل هذا السؤال فهو متناقض؛ لأن اللون والطعم من صفات الأجسام وقد سألت عن غير جسم فسؤال محال أي متناقض. قاله بناني. وفي الأعجمي تأويلان يعني أن الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو كبيرا ومن لم يعقل دينه من أهل الكتاب اختلف في عتقه في الظهار هل يجزئ أم لا؟ قال في المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار، واختلف الشيوخ في قول المدونة هل هو محمول على عمومه فيجزئ عتقه في الظهار وإن لم يسلم؟ أو لا، فيحمل قولها على أن محل الإجزاء إذا دخل في الإسلام، تأولها أبو محمد على الإجزاء وإن لم يسلم، وتأولها غيره على عدم الإجزاء إن لم يسلم، وما قدمته من تعميم الخلاف هو الصواب؛ وتحصل من هذا أن محل التأويلين فيمن لم يسلم فإن أسلم أجزأ اتفاقات وعلى القول بأنه يجزئ عتق من يجبر على الإسلام ففي الوقف حتى يسلم قولان يعني أنه جرى قولان في الوقف أي منع المظاهر من زوجته حتى يسلم العجمي الذي أعتقه وعدم منعه منها، والقولان مرتبان على القول بإجزاء الأعجمي، وعلى القول بالوقف فإن مات قبل أن يسلم لم يجزه، والقول بالوقف حكاه ابن يونس عن بعض أصحابه، والقول بعدم الوقف لابن يونس، وعليه فيجزئه وإن مات قبل أن يسلم، كما للشارح لأنه على دين من اشتراه ويجبره على الإسلام ولا يأباه في غالب أمره فكأنه مسلم، وقوله: وفي الوقف لخ، ظاهره أن الوقف واجب. سليمة من قطع إصبع يعني أنه يشترط في الرقبة المذكورة أن تكون سليمة من قطع إصبع وإن زائدا إن أحس وساوى غيره في الإحساس، كذا ينبغي، قاله عبد الباقي. وانظر إذا ذهب أنملتان والظاهر الإجزاء لأن الخلاف في الإصبع نقله عبد الباقي عن الحطاب. ومن المدونة وغيرها: من اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم أصاب به عيبا لا يجوز به العبد في الرقاب ولا البعير