للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني أن الذي يباح به للمظاهر الاستمتاع بالمظاهر منها أحد ثلاثة أنواع، أولها: أن يعتق رقبة ولا ينتقل عنه إلى النوعين الأخيرين إلا بعد العجز عن النوع الأول الذي هو العتق كما سيذكر ذلك: وقوله: إعتاق رقبة من إضافة المصدر إلى مفعوله، قال عبد الباقي: وعبر بإعتاق دون عتق ليفيد أنه لابد من إيقاع العتق عليها فلا يجزئ بدونه، كما إذا علق عتقه على دخول دار مثلا. انتهى. قال بناني: لا حاجة للاحتراز عن هذا لأن العتق لم يقع للظهار حتى يتوهم فيه الإجزاء. انتهى. قوله: وهي، مبتدأ والضمير لكفارة الظهار، وقوله: إعتاق، خبر مبتدإ محذوف أي أحد أنواعها إعتاق رقبة والجملة خبر المبتدإ. انظر الشبراخيتي، لا جنين يعني أنه من أعتق جنينا عن ظهاره لا يجزئه لأنه لا يصدق عليه رقبة والجنين هو الذي في بطن أمه، وعتق بعد وضعه يعني أنه إذا أعتق الجنين عن ظهاره فإنه لا يجزئه عن ظهاره ويعتق الجنين بعد وضعه أي يكون حرا بعد خروجه من بطن أمه أتي ينفذ فيه العتق السابق لتشوف الشارع للحرية، ولا يحتاج إلى استئناف عتق جديد بعد وضعه؛ وعبارة ابن الحاجب: فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه. انتهى. وعبارة المص كعبارة المدونة، وقوله: "وعتق بعد وضعه" جملة استئنافية لبيان الحكم وهي جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال له ما حكم الجنين إذا أعتق عن الظهار ولم يجز؟ فقال: وعتق بعد وضعه، ومنقطع خبره يعني أن الرقيق المنقطع خبره لا يجزئ إعتاقه في الظهار لأنه ليس برقبة محققة إذ لا تعلم حياته، وعلى تقدير حياته لا تعلم سلامته، قال فيها: ومن أعتق آبقا عن ظهاره لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أو ميت أو معيب أو سليم؟ إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته من العيوب فيجزئه أو يعلم بعد عتقه ذلك فيجزئه وإن جهله أو لا. انتهى. وعلم من هذا صريحا أن كلام المصر مقيد بما إذا لم تعلم سلامة العبد المنقطع خبره بعد عتقه وهذا بخلاف الجنين فلا يجزئ ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ. قال الحطاب: والفرق بينه وبين الجنين أن هذا رقبة والجنين ليس برقبة. والله أعلم انتهى. وعلم مما مر أن معنى قوله: ومنقطع خبره: لا يجوز له الاستمتاع قبل تبين خبره، لا أن معناه أن عتقه باطل. قاله الشبراخيتي. وينبغي إذا أعتق حمل أمته عن ظهاره ظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتق فإنه يجزئه. قاله الشارح وهو ظاهر؛ والعيب الخفي كالإباق لا يمنع