حبيب عن مالك، ولا أحب أن يفتى به إلا من يحجزه التقوى عما وراءه. قاله الشارح. ونحوه في التوضيح، وعزاه -أي هذه المسألة- ابن عرفة للخمي وابن حبيب مع أنها في المدونة، قاله الحطاب. وفي البرزلي عن أحكام الشعبي: من تزوج امرأة فأخرج دينارا وقال اشتروا به طعاما واصنعوه ووقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء، فإن جاء من فعلهم ضمنوا له الدينار والطعام لهم، وإن كان من قبل الزوج فليس له إلا الطعام إن أدركه، قلت: فهو كأعوان القاضي إن ظهر اللدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا كانت الأجرة على الطالب، وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه من الزوج مطلقا إن فقد ذلك أو تلف. قاله الحطاب.
وتفويض الولي العقد لفاضل يعني أنه يجوز لولي المرأة أن يفوض عقد نكاح وليته إلى فاضل صالح ترجى بركته، وإذا جاز للولي فأولى الزوج، وجعل المص هذا جائزا، ولفظ الواضحة يقتضي أن الولي والناكح يفوضان للفاضل وأنه يتولى الطرفين، وأن التفويض يندب لقوله وكان يفعل فيما مضى، ونصها: قال ابن الماجشون: ولا بأس أن يفوض الناكح وولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى، وقد فوض إلى عروة في ذلك فخطب واختصر فقال: الله حق ومحمد رسوله وقد خطب فلان فلانة وقد زوجته إياها على كتاب الله وشرطه. قال ابن حبيب: وشرط الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انتهى. والله أعلم. قاله الحطاب. وأما تفويض العقد لغير فاضل فخلاف الأولى. قاله غير واحد.
وذكر المساوي يعني أنه يجوز لغير الولي أن يذكر عيوب كل من الزوجين ما لم يسئل عن ذلك وإلا وجب. قاله عبد الباقي. وفي الشارح: ذكر مساوي الزوج وأما مساوي الزوجة فتعرض لها بقوله: "وللولي كتم العمى" لخ، قال عبد الباقي: وفيه نظر لأن ذكر المساوي هنا ليس من الولي. انتهى. قال محمد بن الحسن: استظهر الشيخ ابن رحال ما في الشارح قائلا: لا فرق في الزوجة بين الولي والأجنبي إذ لو وجب على الأجنبي لوجب على الولي أو يكون الولي أحرى لأنه كالبائع. انتهى. والفرق بين الزوج والزوجة على ما للشارح وابن رحال أن الزوج بيده الطلاق بخلافها كما قاله ابن رحال. والدّ سبحانه أعلم. وقوله:"وذكر المساوي"، وهذه إحدى المواضع التي تجوز فيها الغيبة.