وبسط لسانه. عطف على قوله:"لترك"؛ يعني أن الذمي يؤدب إذا بسط لسانه على مسلم أو بحضرته لانتهاكه حرمته، والمراد به أن يتكلم ولا يحترم الحاضرين، وإن لم يكن سبا ولا شتما. قاله الشيخ عبد الباقي. وأريقت الخمر؛ يعني أن الذمي إذا أظهر الخمر أو حملها من بلد لآخر فإنها تراق عليه وتكسر آنيتها، وأما إن لم يظهرها فلا تراق عليه وضمن مسلم أراقها حينئذ لتعديه، ويؤدب من أظهر صليبا وخنزيرا في أعيادهم واستسقائهم، ويكسر الصليب. وكسر الناقوس؛ يعني أن الذمي إذا أظهر الناقوس فإنه يؤدب. والناقوس الخشبة التي يضرب عليها لأجل اجتماعهم لصلاتهم ولا شيء على من كسره. المواق: تقدم أن الصليب هو الذي يكسر. انتهى. الرماصي: فيه رمز إلى الاعتراض على المص وهو قصور، ففي الجواهر: وإن أظهروا ناقوسا كسرناه. انتهى. نقله محمد بن الحسن.
والحاصل أنهم لا يرفعون أصوات نواقيسهم بل يضربون بها ضربا خفيفا.
ولما ذكر ما يؤدب فيه ولم يكن ناقضا للعهد بسببه، شرع في أمور تنقض عهده بحيث تصيره كالحربي الأصلي في النظر فيه إذا ظفر به بأحد الأمور الخمسة الخير فيها التي أحدها إباحة استرقاقه خلافا لأشهب القائل بأنه لا يباح رقه، فقال: وينتقض بقتال؛ يعني أن الذمي ينتقض عهده بواحد من سبعة أمور، فيسقط ما كان له من الحماية والذب، أحدها: القتال، والمراد به إظهار الخروج عن الذمة على غير وجه المحاربة، ولا يدخل في ذلك مدافعته عن نفسه من يريد قتله. قاله عبد الباقي. ثانيها أشار إليه بقوله: ومنع جزية؛ يعني أن الذمي إذا امتنع من أداء الجزية فإنه يكون ناقضا للعهد، فيخير فيه الإمام بواحد مما مر، ثالثها أشار إليه بقوله: وتمرد على الأحكام؛ يعني أن الذمي ينتقض عهده بالتمرد على الأحكام بأن يظهر عدم المبالاة بها؛ لأن ذلك مناف للإهانة والصغار الذي أمر الله تعالى به في قوله:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، وقوله:"وتمرد على الأحكام"، قال الشيخ عبد الباقي: بأن يظهر عدم المبالاة بها، ويستعين على ذلك بجاه أو استمالة ذي جرءة على المسلمين يخشاه الحاكم على ماله أو نفسه أو عرضه، رابعها أشار إليه بقوله: وغصب حرة مسلمة؛ يعني أن الذمي ينتقص عهده بسبب غصب حرة مسلمة أي الزنى بها مكرهة، ووطئها بالفعل لا بمجرد الغصب، والراجح أنه لابد