للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق. نقله الحطاب. وقال الشارح: ابن حبيب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تبدءوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم وهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقها)، انتهى. ولا يكنون ولا تشيع جنائزهم لأن ذلك إكرام، ولو كانت الجنازة أبا أو ابنا نعم لوارثه إن لم يجد أحدا من أهل دينه. زروق: ولم أقف على تلقيبهم بفلان الدين والأشبه المنع، وفي التتائي: ويجوز تلقيب الكافر والفاسق إذا لم يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة، وأفتى الشيخ ياسين المالكي بأنه يحرم تعظيمه لغير ضرورة بمعلم وغيره، وذكر القرافي ما يفيد أنه لا يحرم مخاطبة الذمي بمعلم ونحوه إذا لم يقصد تعظيمه وظاهره لضرورة أو غيرها. قاله الشيخ عبد الباقي.

وألزم بلبس يميزه؛ يعني أن الذمي يلزم بلبس يميزه عن زي المسلمين ليلا يشبه (١) بهم، كسواد أو صفرة على رءوسهم وما يمتهن من الثياب. وعزر لترك الزنار؛ يعني أن الذميين يؤدبون إذا تركوا لبس الزنانير، جمع زنار بضم الزاي وشد النون ما يشد به الوسط علامة على ذله. قاله عبد الباقي. والتعزير: التأديب، وقال الشيخ إبراهيم: هو خيوط كثيرة ملونة بألوان شتى تشد في الوسط لأنه علامة على ذله، وربما يشعر هذا بأنه إذا لبس ما يؤدي هذا المعنى كالبرنيطة والطرطور لا يعزر. انتهى.

وظهور السكر، ظهور هنا بمعنى إظهار كما فسره به غير واحد؛ يعني أن الذمي يؤدب إذا أظهر السكر في مجلس غير خاص به، فيشمل الأسواق وجوائزهم (٢) التي يدخل المسلمون ولو لبيع أو في بعض الأحيان فيما يظهر، وأما لو أظهروه في بيوتهم وعلمنا ذلك برفع صوتهم أو برؤيتهم من دارنا المقابلة لهم فلا يؤدبون. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: وعزر على إظهار السكر بين المسلمين والخنزير والجهر بالقراءة بين المسلمين. ومعتقده، عطف على السكر؛ يعني أن الذمي يؤدب إذا أظهر معتقده في المسيح وغيره مما لا ضرر فيه على المسلمين، ولا ينتقض بذلك عهده، وأما ما فيه ضرر على المسلمين كتغيير اعتقادهم فإنه ينتقض بذلك عهده، وكإظهار السكر إظهار قراءتهم بكنائسهم بحضرة مسلم. قاله عبد الباقي. وقد مر مثله عن الشبراخيتي.


(١) لفظ عبد الباقي ليلا يشتبه.
(٢) في عبد الباقي/ ج ٣ ص ١٤٦: وحوائرهم.