للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤلف لأنه قول ابن القاسم في المدونة. انتهى. قال الشيخ إبراهيم: وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله: كرم المنهدم، مصدر رمه براء فميم مشددة: أصلحه؛ يعني أنه لا يجوز للعنوي رم كنيسة هدمت؛ أي لا يمكن من إصلاحها، وظاهره مطلقا اشترط ذلك أم لا. قاله عبد الباقي والخرشي. وهو المعتمد، وما ذكراه من المنع، قال محمد بن الحسن: غير صحيح، وإن كان ظاهر المص لتصريح أبي الحسن في العنوي بالجواز، وظاهره مطلقا.

وللصلحي الإحداث؛ يعني أن الصلحي إذا أراد أن يحدث كنيسة ببلده الذي لا يسكنه معه المسلمون، فإنه لا يمنع من ذلك الإحداث شرط أم لا، والفرق بين الصلحي والمعنوي أن أرض العنوة فيء ليست لهم ولا تورث عنهم، ولو أسلموا لم يكن لهم منها شيء، بخلاف أرض الصلح. قاله ابن القاسم. قاله عبد الباقي. وكما للصلحي الإحداث له رم المنهدم على قول ابن القاسم، وفي حاشية الشيخ بناني عن ابن عرفة: ويجوز لهم بأرض الصلح إحداث الكنائس وتركها قديمة إن لم يكن معهم بها مسلم، وإلا ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن الماجشون قائلا: ولو شرط ذلك لهم، ويمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرط فيوفى لهم به.

حكاية: قال المتيطي: جاء أن الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة للروم، وكان أبوه عبد الملك أذن لهم فيها لوجه اقتضى ذلك، فكتب ملكهم إلى الوليد وهو يقول له: إن أباك قد أذن لنا في البناء وأنت هدمتها، فإما أن يكون أبوك قد أصاب وأخطأت أنت، وإما أن تكون أصبت وأخطأ أبوك، فأشكل على الوليد الجواب وطلبه من أهل الفطنة حتى تكلم فيه مع الفرزدق، فقال: الجواب ما حكاه الله تعالى في قصة سليمان: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}، فاستحسن الوليد هذا الجواب، وعلم فطنته وأتحفه بعطية. انتهى. نقلة الحطاب. ونقل عن المشدالي أنه قال: حاصل الجواب أنا لا نسلم انحصار القسمة في إصابة أحدهما وخطإ الآخر، لجواز إصابتهما معا لنظر ورأي رآه كل منهما. انتهى.

وبيع عرصتها؛ يعني أن الصلحي له أن يبيع عرصة الكنيسة، والعرصة الرحبة لا بناء بها. أو حائط؛ يعني أن الصلحي له أن يبيع حائط الكنيسة، بخلاف العنوي فليس له بيع عرصة الكنيسة ولا حائطها كما في الشارح؛ لأن الأرض توقف بالفتح كما مر: "ووقفت الأرض" إلخ،