حاضر؛ إذ لا يتصور مع الغيبة قتال، ورد بلو القول بأنهم يسهم لهم إذا قاتلوا، وما في المواق عن ابن حارث من أنه لا يسهم لأهل الذمة اتفاقا طريقة له. والله أعلم قاله بناني.
إلا الصبي؛ يعني أنه يخرج عن الضد الذين لا يسهم لهم الصبي بثلاثة شروط، فإنه إذا توفرت فيه يختلف في الإسهام له كما أشار إلى ذلك بقوله: ففيه إن أجيز وقاتل خلاف؛ يعني أنه اختلف هل يسهم للصبي أم لا بثلاثة شروط: أحدها أن يجيزه الإمام، ثانيها أن يطيق القتال كما أشعر به قوله: وقاتل، ثالثها أن يقاتل بالفعل والقول بأنه لا يسهم للصبي ولو استوفى الشروط المذكورة هو ظاهر المدونة، وشهره ابن عبد السلام، وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل، فقال الشيخ بناني: لم أقف على من شهره وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكن لا تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني القول بأنه يسهم له إن حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج عليه المص، لكن قد يقال يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المص، وعن ابن وهب أنه يسهم لمن بلغ خمسة عشر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أجاز ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه السن ورده قبل ذلد، وأجيب بأن هذه السن علامة على البلوغ، أو بأنه أجيز لقدرته على القتال فصادف هذه السن إطاقته، لا أن السن بمجردها معتبرة، ولا خلاف في أنه لا يسهم للصبي إذا لم يطق القتال كما مر، وقال الأمير: وفي صبي قاتل بإذن الإمام خلاف أرجحه عدم الإسهام. انتهى.
ولا يرضخ لهم؛ يعني أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أي لا يعطون من الغنيمة، فلا يرضخ لصبي ولا لعبد ولا امرأة، وقال ابن حبيب: يرضخ لهم، والرضخ قال موكول تقديره للإمام محله الخمس كالنفل، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسهم للنساء والصبيان والعبيد غير أنه كان يحذيهم من الغنيمة، وحكى الباجي واللخمي والمازري الإسهام لهما (١) بشرط القتال.
كميت قبل اللقاء؛ يعني أن الميت من آدمي أو فرس قبل اللقاء للعدو لا يسهم له ولا يرضخ له، والمراد باللقاء القتال، وسواء مات قبل دخول بلد العدو أو بعده.