للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض الأشياخ: لا يخلو الأجير أن يكون على منفعة عامة تعود على الجيش كرفع الصواري والأحبل وتسوية الطرق في البر، واختلف في الإسهام له على قولين أو خاصة في معين ولكن لا تختص ببعضهم كخياطة، وقد اختلف في ذلك على قولين إذا شهد القتال وإن لم يقاتل أو خاصة ببعضهم كأجير الخدمة لرجل مخصوص فهذا فيه أقوال ثلاثة: الأول أنه لا يسهم له وإن قاتل؛ لأنه إن لم يقاتل فلا إشكال إذا لم يقصد إلى الجهاد وإلا انتفع به المجاهدون وإن قاتل فكأنما وقعت من غير قصد إليها وذلك لا يوجب الإسهام له، والثاني أنه يسهم له بشرط شهوده القتال وإن لم يقاتل، والثالث أنه يسهم له بشرط أن يقاتل، والقول الثاني هو الظاهر في النظر، وإذا فرعنا على الإسهام فقال سحنون: يبطل من أجرته بقدر ما اشتغل عن الخدمة. حكاه ابن يونس. وليس لمن استأجره أن يأخذ منه السهمين عوضا عما عطل من الخدمة بخلاف المؤاجر نفسه في خدمة أخرى؛ لأن السهمين ربما كثرا ولأن القتال لا يشبه الخدمة لأن فيه إذهاب نفسه.

لا ضدهم؛ يعني أنه لا يسهم لضد من ذكر والضد المقابل، فضد المسلم الكافر وضد الحر العبد ومن فيه شائبة رق وضد العاقل المجنون، وضد البالغ الصبي، وضد الذكر المدلول عليه بإتيانه بالأوصاف مذكرة المرأة وقد مر الكلام عليها، وضد الحاضر الغائب، وضد التاجر والأجير الخارجين بنية الغزو أو المقاتلين من خرج منهما ولم يقصد غزوا ولم يقاتل.

فتحصل من هذا أنه لا يسهم لعبد ولا لذمي ولا خلاف في عدم الإسهام لهما إن لم يقاتلا، وأما إن قاتلا فالمنصوص أن العبد لا يسهم له، واختلف في الذمي على ثلاثة أقوال: الأول وهو المشهور أنه كالعبد لا يسهم له، الثاني لابن حبيب: إذا نفر أهل الذمة مع المسلمين فما صار لهم ترك بغير تخميس، الثالث لسحنون: إذا قاتلوا ولم يقدر على الغنيمة بدونهم أسهم لهم ولو قدر عليها بدونهم لم يسهم لهم ولا يسهم للمجنون المطبق، وأما إن كان معه من العقل ما يمكنه به القتال فإنه يسهم له ولا يسهم للصبيِّ إن لم يطق القتال اتفاقا، واختلف إذا كان يطيقه على ما سأبينه إن شاء الله تعالى، وبالغ على عدم الإسهام لهم بقوله: ولو قاتلوا؛ يعني أنه لا يسهم لأحد من الجماعة الذين شملهم لفظ الضد ولو قاتلوا إلا أن يتعين عليهم القتال بفجء العدو فيسهم لهم وهل تعيين الإمام كذلك أم لا؟ وهو ظاهر إطلاقهم. قاله الشيخ عبد الباقي. والمبالغة راجعة لما عدا ضد