للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن مزين، والثاني أنه لا يجوز أن يفعل بهم شيء من ذلك وهو قول ابن القاسم فيما حكى عنه فضل، والثالث أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ويغرقوا بالماء ولا يجوز أن يرموا بالنار وهو قول ابن حبيب، والرابع أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا أن يحرقوا وهو مذهب مالك في المدونة، وأما إن كان في الحصن مع المقاتلة أسير فلا يرموا بالنار. ولا يغرقوا بالماء واختلف في قطعه عنهم ورميهم بالمجانيق، فقيل ذلك جائز وهو قول ابن القاسم وأشهب في سماع سحنون، وقيل لا يجوز وهو قول ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين. انتهى.

وإلى مذهب مالك في المدونة في الحصن مع الذراري أو النساء أشار بقوله: وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية؛ يعني أن الكفار إذا كانوا في الحصن مع الذراري والنساء ولم يكن فيهم مسلم فإنهم يقاتلون بغير التحريق والتغريق، فلا يقاتلون بالنار ولو لم يمكن غيرها ولا بإرسال الماء عليهم، وأما إن لم يكن في الحصون إلا المقاتلة فلا خلاف في جواز قتالهم بغير النار، فيغرقون بالماء ويرمون بالمجانيق وما أشبه ذلك كما مر، وأما رميهم بالنار فأجازه في المدونة ومنع منه سحنون، وقد روي ذلك عن مالك من رواية محمد بن معاوية، وقوله: "وبالحصن بغير" لخ، قد علمت أنه مذهب مالك في المدونة، وتقابله أقوال ثلاثة مر ذكرها قريبا. والله سبحانه أعلم. قال الشيخ عبد الباقي: والفرق بين السفينة والحصن العموم فيه دونها. اهـ. قال الشيخ محمد بن الحسن: بل العموم في السفينة دون الحصن غالبا، وعلل في التوضيح عن ابن رشد رميهم بالنار مع الذرية في السفينة بأنه إن لم نرمهم رمونا. انتهى. والمنجنيق بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم. وإن تترسوا بذرية تركوا؛ يعني أن الكفار إذا جعلوا الذرية أو النساء ترسا أي جعلوهم كالدرقة يتقون بهم سواء كانوا في الحصن أم لا، فإنه يترك قتالهم لحق الغانمين. إلا لخوف؛ يعني أن محل ترك قتالهم عند التترس بمن ذكر إنما هو إن لم يخف على المسلمين من تركهم، وأما إن خيف على المسلمين من تركهم فإنهم يقاتلون وإن تترسوا بهم، وظاهره كابن بشير وإن قل ولذا أطلقه هنا وقيده في الثانية. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: وظاهره -يعني المص- اعتبار الخوف وإن قل وهو ظاهر كلام ابن بشير أيضا.