للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعين، وقد مر الحديث: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد (١) قال الشيخ إبراهيم: قال بعضهم ويظهر أن المتعلق بالمرأة هو قوله: ولا فيما لا يملك العبد، وما قبله ذكره تتميما وإعلاما.

أو نحر فلان؛ يعني أن من قال لله علي أو علي نحر فلان لا يلزمه شيء علق أم لا إذا كان فلان حرا أو عبدا لغيره، وإن كان عبد نفسه فعليه هدي. قاله غير واحد. ولو قريبا؛ يعني أنه إذا قال علي نحر فلان لا يلزمه شيء كما عرفت، ولا فرق في عدم اللزوم بين أن يكون فلان أجنبيا من الناذر، وبين أن يكون قريبا له فلا يلزمه شيء لا هدي ولا غيره. وأشار بالمبالغة لرد قول ابن الحاجب التابع لابن بشير: إن كان أجنبيا فلا شيء عليه، وإن كان قريبا فعلى التفصيل الآتي. قاله الشيخ الخرشي. وقال الشبراخيتي: ولو كان قريبا له، كما قال الباجي خلافا لابن الحاجب الذي خصه بالقريب، وأما الأجنبي فلا شيء عليه مطلقا. انتهى. وقال الشيخ بناني: إنما فصل ابن الحاجب بين القريب والأجنبي في ذكر مقام إبراهيم ونحوه، وأما إذا تلفظ بالهدي فلا فرق بين القريب والأجنبي، وهذه طريقة ابن بشير. انتهى.

إن لم يلفظ بالهدي؛ يعني أن محل عدم اللزوم فيما إذا نذر نحر فلان قريبا كان أو أجنبيا إنما هو حيث لم يلفظ بالهدي، كعلي نحر فلان، وأما إن لفظ بالهدي كعلي نحر فلان هديا، أو إن دخلت الدار فأنا أهديك إلى بيت الله تعالى فحنث فعليه الهدي إن كان القول له ذلك حرا، ولا شيء عليه إن كان عبدا، والفرق بينهما -وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما- أن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه، فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة. انتهى. قاله الحطاب.

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: مقتضى هذا أنه لو كان العبد له لكان عليه هدي، وقد مر نحو ذلك قريبا، والظاهر في هذا أنه يهدي بقيمته أو ثمنه. والله سبحانه أعلم. ومقتضاه أيضا أنه إذا ملكه يخرج قيمته هديا. والله سبحانه أعلم.

أو ينوه؛ يعني أن محل عدم اللزوم فيما إذا نذر نحر فلان حيث لم يلفظ بالهدي يشترط فيه أن لا ينوي الهدي، وأما لو نوى الهدي كما لو قال لله علي نحر فلان وينوي نحره هديا فإنه يكون


(١) صحيح مسلم، كتاب النذر، رقم الحديث ١٦٤١.