للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دائما. والله تعالى أعلم. والظاهر أن حكم فتح المقام وحكم أخذ الأجرة عليه كذلك، ولم أقف لأحد في ذلك على كلام. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب. وقال أيضا: جرت عادة الشيبيين في زماننا وقبله بمدة طويلة بتقديم الأكبر منهم في السن فالأكبر في كون المفتاح عنده، بل الظاهر أن ذلك كان من أول الإسلام، والظاهر أنهم إذا اختلفوا يقضى بما جرت به عادتهم من تقديم الأكبر، وأنه إذا كان الأكبر غير مرضي الحال يجعل عليه مشرف.

واعلم أن من زعم أن الحجبة قد انقرضوا فقد وهم وغلط، ورد الإمام الحطاب ذلك القول بما فيه مقنع من نصوص علماء مكة والمدينة الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك لو وقع كما هو عادته في تحرير المسائل جزاه الله تعالى خيرا، ولله در القائل:

جزى الله الرجال جزاء خير … على ما أظهروه لنا وأبدوا

فقد عظمت كرامتهم علينا … بما للمومنين هدوا وأهدوا

وقال العلماء: إن في الحديث المتقدم إشارة إلى بقاء عقبهم. واعلم أنه لا يعترض على ما مر بإخدام سيدنا معاوية -رضي الله تعالى عنه- الكعبة عبيدا؛ لأن خدام الكعبة غير ولاة فتحها كما هو معلوم، وقال الإمام الحطاب بعد جلب كثير من النقول الدالة على بطلان قول من زعم انقراض الشيبيين: وإنما نبهت على هذا وإن كان- والحمد لله- كالمقطوع به، خشية أن يقف من لا علم عنده على ما نقل عن الشريف النسابة من انقراضهم. انتهى.

تنبيهات الأول: ذكر الفاكهاني (١) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخذ المفتاح من عثمان فتحها بيده، وقد كانوا يقولون: لا يفتح الكعبة إلا الحجبة. نقله الإمام الحطاب.

الثاني: ذكر الفاكهاني (٢) أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دفع المفتاح إلى عثمان كان مضطجعا (٣) عليه رداؤه ودفعه إليه من وراء الثوب، وقال: غيبوه، قال الزهري: فلذلك يغيب


(١) الذي في الحطاب ج ٤ ص ١٣٧ ط دار الرضوان: الفاكهي.
(٢) الذي في الحطاب ج ٤ ص ١٣٧ ط دار الرضوان: الفاكهى.
(٣) كذا في سائر النسخ والذي في الحطاب: ج ٤ ص ١٣٧ ط دار الرضوان مضطبعا.