للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمرأة كالرجل فيما مر إلا أنها ينبغي أن يتفق على أنها لا تشترط فيها رغبة منها له أو منه لها.

وبما قررت علم أن قوله: في ليتزوجن؛ أي في حلفه ليتزوجن، راجع لقوله: "وبما يفسخ"، ولقوله: "وبغير نسائه"، وقوله: "ليتزوجن"، وأما ليتسرين فاشترى سرية فإنه يبر بوطئها مرة على الراجح، وقيل بقيد اتخاذها للوطء وقيل بحملها، وظاهر هذا كانت تشبه أن يتسرى بها أم لا، ولكن يراعى العرف في لفظ سرية، وعرف مصر أنها البيضاء. وإن كانت دنية الجنس. قاله الشيخ عبد الباقي.

وبضمان الوجه في لا أتكفل؛ يعني أنه إذا حلف لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل فإنه يحنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال لأنه يغرم عند تعذر الغريم، والحنث يقع بأدنى سبب، ويدل على التقييد بالمال قوله: إن لم يشترط عدم لغرم؛ يعني أن الحالف لا يتكفل بمال إنما يحنث بضمان النفس إذا لم يشترط عدم الغرم عند تعذر الدين، وأما إن اشترط أنه لا يغرم عند تعذر الدين فلا حنث؛ لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به إذا قيد حلفه بضمان المال أو بضمان الوجه: فإن أطلق بأن قال: والله لا أتكفل حنث بأنواع الضمان الثلاثة، اشترط عدم الغرم أم لا، وإن قيد بالوجه حنث بالمال؛ لأنه أشد من ما سمى.

وبه لوكيله في لا أضمن؛ يعني أنه إذا حلف لا يضمن لزيد حقا على أحد فضمن لوكيله حقا على أحد فإنه يحنث وهذا التقرير لعلي الأجهوري والتاودي وهو تقرير البناني الآتي وقرره عبد الباقي بأن معناه إذا حلف لا يضمن زيدا أي لا يتكفل له بكفالة أي لا يتحمل بما في ذمته، فإنه يحنث بالضمان لوكيل زيد فيما اشتراه الوكيل لزيد أو اقترضه له. إن كان من ناحيته؛ يعني أن هذا الحالف إنما يحنث بضمان الوكيل إذا كان الوكيل المضمون له في ما على زيد من ناحية الموكل في نفس الأمر، كقريبه وصديقه الملاطف، وأما إن لم يكن من ناحيته فلا حنث. وهل إن علم؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم المدونة، فمنهم من حملها على أن محل الحنث بالضمان للوكيل الذي هو من ناحية الموكل، إنما هو إذا علم الحالف أن الوكيل من ناحية الموكل وأما إن لم يعلم أنه ناحيته فلا حنث ومنهم من قال ظاهر الكتاب أنه متى كان الوكيل من سبب الموكل