وأدخلت الكاف سنين وشهورا منكرين، ولا يحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر فيما يظهر. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقال الشبراخيتي: وأدخل بالكاف شهورا وسنين ولا يعد يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه، فإن كلمه فيه حنث، وكذا بقية الأيمان التي يلزم فيها الأبد أو مدة معينة، وقوله:"وثلاثة في كأيام"؛ أي ولا يحنث فيما زاد على ثلاثة مما ذكر على المنصوص عند ابن الحاجب والمشهور عند ابن عبد السلام، ومقابله يحنث بكلامه أبدا. قاله الشيخ إبراهيم.
وهل كذلك في لأهجرنه؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا فيما إذا حلف حالف لأهجرن فلانا ولم يذكر مدة، فقيل إنه كذلك أي كمسألة من حلف لا أكلمه أياما فيلزمه ثلاثة أيام لا أكثر حملا للفظه على الهجران الشرعي أي الجائز شرعا، وهو للعتبية والواضحة، وقيل يلزمد شهر رعيا للعرف وهو قول ابن القاسم في الموازية، وإليه أشار بقوله: أو يلزمه شهر؛ والأول هو الراجح كما نص عليه الشيخ المحقق الأمير. ويبر في لأطيلن هجرانه بشهر على القول الأول وهو لابن الماجشون، وعلى القول الثاني لا يبر إلا بسنة وهو لمحمد.
اللخمي: قول محمد احتياط لا أنه لا يجزئ دونها: فإن كانت بينهما مصادقة فالشهر طول وإلا فالشهر قليل، وأما لو قال لأهجرنه وعين مدة كحلفه ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين منكرة فيلزمه أقل الجمع من ذلك، ومن حلف لا أهجره أو لا هجره فسلم عليه ووقف عن كلامه كان على الخلاف، فمن راعى الألفاظ لم يحنثه، ومن راعى المقاصد حنثه وهما قولان، وأما من حلف لأهجرنه ونوى وصلة الهجران بيمينه فسلم عليه، فإنه يحنث؛ لأن السلام يُخرِج من الهجران كما في الرسالة بضم التحتانية.
وقوله: قولان، مبتدأ حذف خبره أي في ذلك. وسنة في حين؛ يعني أن من حلف لا أفعل كذا حينا أو حلف لأفعلن كذا حينا، فإنه يخرج من اليمين بسنة، وكذا إن عرف الحين، وفي التنزيل:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ}؛ أي كل سنة. وزمان؛ يعني أنه لو حلف لا أفعل كذا أو حلف لأفعلن كذا زمانا، كمن قال لا أكلم زيدا مثلا زمانا أو لأهجرنه زمانا فإنه يلزمه سنة. وعصر؛ يعني أنه إذا حلف لا أكلم زيدا -مثلا- عصرا، فإنه يلزمه ترك كلامه سنة، فإن كلمه