للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما أطلق المؤلف اليوم القدر في قوله: "سابع الولادة"، على مجموع الليل والنهار احتاج إلى قوله: نهارا؛ يعني أنه يشترط في العقيقة أن تذكى نهارا أي من طلوع الفجر للغروب، وكونه بعد الشمس مستحب، وذكر في الشامل أنها إذا ذبحت قبل الشمس لا تجزئ على المشهور لكنه متعقب. قاله الشيخ علي الأجهوري. ونحو ما للشامل للفيشي على العزية، والظاهر أن المستحب يحصل بمجرد طلوع الشمس، وإن لم تحل النافلة. قاله الشيخ عبد الباقي. وذكر في المقدمات أن ذبحها على ثلاثة أقسام: مستحب وهو من ضحوة إلى الزوال، ومكروه وهو ما بعد الزوال للغروب وما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مع الإجزاء فيهما، وممنوع فلا تجزئ وهو أن تذبح بالليل.

وألغي يومها إن سبق بالفجر؛ يعني أن يوم الولادة يلغى أي لا يحسب من الأيام السبعة إن سبق المولود بالفجر بأن ولدته أمه بعد طلوع الفجر فتحسب سبعة أيام غيره، وإنما يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة إن ولدته أمه بالليل بأن ولدته قبل طلوع الفجر أو مع الفجر بأن تقارنا.

والتصدق بزنة شعره؛ يعني أنه يندب في سابع الولادة حلق رأس المولود والتصدق بزنة شعر رأسه الذي حلق ذهبا أو فضة عق عنه أم لا، ويفعل ذلك في سابع الولادة قبل العقيقة فيمن يعق عنه، وانظر لو أرادوا أن يتحروا وزن شعر رأسه من غير حلق، هل يندب لهم التصدق به أم لا؟ وهو ظاهر ما لهم هنا، وندب أن يسبق إلى جوف المولود حلاوة كما فعل عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي طلحة، فإنه حنكه صبيحة ولد ودعا له وسماه، والذكر والأنثى في حلق شعره والتصدق بزنته سواء، وفي الحديث (أنه صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسن بشاة، قال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة (١) قال علي رضي الله عنه: فوزناه فكان درهما أو بعض درهم.

وجاز كسر عظامها؛ يعني أنه يجوز كسر عظام العقيقة وليس بمسنون ولا مستحب، وقيل: يندب لأن فيه مخالفة للجاهلية، فقد كانوا لا يكسرون لها عظما مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنقيض ذلك. الفاكهاني: ويجب ترك شعار الجاهلية إذ لا فائدة فيه إلا اتباع


(١) سنن الترمذي رقم الحديث ١٥١٩.