للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كبشا (١) قال: وهو صحيح، ولخبر الترمذي عن علي: (عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبش (٢))، ونحوه في البخاري، وقياسا على الأضحية لتساوي الذكر والأنثى فيها، وقال الشافعي وأحمد: هي عن الغلام بشاتين.

ابن رشد: من عمل به فما أخطأ، ولقد أصاب لخبر الترمذي وصححه: أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة، وجوابه أن خبر الترمذي السابق عن علي عن فعله عليه الصلاة والسلام تأيد برواية البخاري، فقدم على خبره الذي فيه أمر.

واعلم أن نفع العقيقة عائد على الأب لكون الولد يشفع له بسببها، فلهذا كان مخاطبا بها ولو كان الولد موسرا، بخلاف أجرة الرضاع في الصوم فإنها في مال الولد الموسر؛ لأن الولد الموسر ولو رضيعا لا تجب نفقته على أبيه. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وندب ذبح" لخ، ما ذكره من أن حكم العقيقة الندب هو المشهور، ولم يحك ابن الحاجب غيره، وحكى في المقدمات سنيتها عن ابن حبيب، وحكاه بعض الأندلسيين عن مالك، ووقع لمالك في العتبية أن من ليس عنده يوم النحر إلا شاة فإنه يعق بها ولا يضحي، فظاهره أن العقيقة آكد، وتأوله في البيان على ما إذا كان يرجو وجود أضحية قبل مضي أيام النحر وإلا فليضح بها، قال: لأن الأضحية آكد عند مالك وجميع أصحابه؛ لأنه قيل إنها سنة واجبة، وقيل مستحبة، ولو كان ذلك في آخر أيام النحر لكانت الضحية أولى. قاله الخرشي.

فائدة (٣): روى الإمام أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته، قال الإمام أحمد: إن الولد محبوس عن أن يشفع لوالديه ما لم يؤديا عنه العقيقة، وقال بعضهم: هو محبوس عن الخيرات ما لم يودوا عنه العقيقة. قاله صاحب المحيط. وقال في شرح المصابيح: معناه كل غلام محبوسة سلامته من الآفات بعقيقته. قاله العدوي في حاشيته على كفاية الطالب.


(١) سنن أبي داود رقم الحديث ٢٨٤١.
(٢) سنن الترمذي رقم الحديث ١٥١٩.
(٣) هذه الفائدة زيادة من نسخة بخط ابن بينان.