للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل بالشرط الآتي: ويستفاد من جعلهم تغيير السوق فوتا أن الدبغ والطبخ للحم ولو من غير أبزار فوت، إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزم، الواو في قوله: "وصرف" بمعنى: مع، وصرف مصدر معطوف على مدخول الباء، وليس مدخولا للنفي، أو فعل ماض مبني للمفعول. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله: "إن لم يتول"، شرط في قوله: "وتصدق بالعوض في الفوت"، ومعنى كلام المص أن المضحي يلزمه التصدق بثمن الضحية إذا فاتت الضحية المبيعة إن كان الثمن باقيا: فإن فات الثمن فإنه يلزمه التصدق بعوضه من قيمة أو مثل، فيما إذا تولى المضحي صرفه بنفسه، أو تولاه غيره بإذنه صرفه فيما يلزمه أم لا، أو بغير إذنه وصرفه فيما يلزمه، فهذه أربع صور يلزم المضحي فيها التصدق بعوض عوض الضحية، وهذه الصور الأربع هي منطوق المص، ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا تولى الغير صرف الثمن بغير إذن المالك، وصرفه فيما لا يلزم المالك فلا يلزم المضحي أن يتصدق بعوض الثمن الفائت. فقوله: "إن لم يتول غير"؛ أي يلزم المضحي التصدق في غير هذه الصورة، وهي ما إذا تولى ذلك الغير صرف الثمن بغير إذن الضحي مع أنه لم يصرفه فيما يلزمه، فهذه الصورة لا يلزم المضحي إخراج عوض الثمن من عنده،

ابن عبد السلام: وينبغي إذا سقط عن المضحي أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع، وفي غير هذه الصورة يلزم المضحي إخراج عوض الثمن من عنده وهي الصور الأربع المتقدمة، وجعلي لها أربعا لا ينافي ما ذكروه من أنها ثلاثة وهي: أن يتولى المالك صرفه، أو تولاه الغير بإذنه، يلزم التصدق فيهما بلا تفصيل، فإن تولاه بغير إذنه فكذلك إن صرفه فيما يلزمه، وإلا لم يلزمه كما لا يخفى على من له أدنى تأمل.

وعبارة الشبراخيتي: والحاصل أنه إذا كان التولي هو المالك تصدق ببدله بلا تفصيل، وكذا إن كان المتولي غيرد بإذنه مطلقا أو بلا إذنه مع صرفه فيما يلزمه، وإن تولى بلا إذنه وصرفه فيما لا يلزم المالك فلا يلزم المالك أن يتصدق ببدله. انتهى.

وقد علمت مما مر أن قوله: "إن لم يتول"، شرط في وجوب التصدق حيث فات عوض المعوض عنه، وقوله: "في الفوت"، جعله الشيخ إبراهيم والشيخ عبد الباقي في فوت العوض ليلائم