والخرشي. وفي الخرشي والشبراخيتي أن إجارة الأضحية في حياتها غير ممنوعة، غايته أن إجارتها قبل الذبح تكره كشرب لبنها. انتهى.
والبدل؛ يعني أنه لا يجوز إبدال الشيء من الأضحية بعد ذبحها بشيء آخر كجلدها بجلد آخر لأنه شبيه بالبيع، ومنع مالك الحذاء أن يدهن شراك النعل بدهن الأضحية؛ لأنها بالدهن تحسن فيكون له حصة من الثمن، وما مر من كراهة إبدالها بدون فيما قبل الذبح. وقوله:"والبدل"، عطف على البيع، وهذا يقتضي المغايرة، فالبدل شبيه بالبيع والهدايا كالضحايا. إلا المتصدق عليه؛ يعني أن محل منع ما ذكر في الضحية من البيع والإجارة والبدل إنما هو لرب الأضحية، وأما من وهبت له الضحية أو شيء منها أو تصدق عليه بذلك أو أهدي له فله البيع لما ملك منها من لحم أو غيره، وكذلك له الإجارة والبدل. ولو قال المص: إلا لمعطى، لكان أحسن. قاله الشيخ محمد بن الحسن. قال: وقول الزرقاني عن التتائي: وانظر المهدى إليه هل كالمتصدق؟ لخ قصور، ولا فرق بين الهبة والصدقة كما في التوضيح والحطاب، والهدية هي الهبة لغير الثواب، وقد عبر ابن عرفة بالعطية الشاملة للهدية، وما ذكره المص من الجواز هو قول أصبغ، وشهره ابن غلاب، وقال اللخمي: هو أحسن، ومقابله المنع لمالك، وشهره في التوضيح. انتهى. ونقل الش عن ابن المواز: ولا يتصدق بلحمها على من يعلم أنه يبيعه. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله:"إلا المتصدق عليه": أو موهوب له فيجوز جميع ما تقدم منعه وكراهته على ربها، ولو علم المتصدق أن المتصدق عليه يبيعه خلافا لابن المواز، ولو قال: إلا المعطى، لكان أشمل. انتهى.
وفسخت؛ يعني أن العقدة المشتملة على ما ذكر من بيع أو إجارة أو بدل تفسخ إذا اطلع عليها حيث عثر على ذلك قبل الفوات ورد الثمن في البيع والبدل في البدل، وانظر هل من مفوتات البيع دبغ الجلد وطبخ اللحم مطلقا أو بأبزار؟ والظاهر أن ذلك من المفوتات، وربما يستفاد ذلك من قوله في البيع "بتغير ذات غير مثلي"، وما ذكره من أن تغير السوق مفوت له يفيد أن الدبغ والطبخ مثله أو أشد. قاله الشيخ إبراهيم.
وتصدق بالعوض في الفوت؛ يعني أنه لو فات المعوض عنه وهو المبيع أو المبدل منه المضحى بهما، فإنه يتصدق بعوضهما إن كان عوضهما قائما، فإن فات عوضهما تصدق بعوضه من قيمة أو