للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضأن مطلقا؛ يعني أن الضأن أفضل في الضحية من سائر النعم، كان الضأن ذكرا أو أنثى فحلا أو خصيا. ثم معز؛ يعني أنه يلي الضأن في الفضل المعز فحله ثم خصيه ثم أنثاه، فهو أفضل في الضحية من الإبل والبقر. ثم هل بقر؟ يعني أنه اختلف هل يلى المعز في الفضل البقر فيكون أفضل من الإبل في الضحية، وهو قول ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب، وهذا القول هو الأظهر أي استظهره ابن رشد، أو إبل؛ أي أنه قيل إن الذي يلي المعز في الفضل الإبل لا البقر؛ وهو قول ابن شعبان، وسبب الخلاف أيهما أطيب لحما، وكل جنس من هذه الأجناس الأربعة فحله أفضل من خصيه إن لم يكن الخصي أسمن، وإلا فالخصي أفضل وخصيه أفضل من أنثاه، وهذا قدمه المص بقوله: وذكر وفحل لخ.

قال الشيخ عبد الباقي: واشتمل كلامه على اثنتي عشرة مرتبة؛ لأنها أربعة: ضأن ومعز وبقر وإبل، وكل نوع يشتمل على ثلاث مراتب: ذكر فحل فخصي فأنثى، فأعلاها فحل الضأن إن لم يكن الخصي أسمن، وأدناها أنثى الإبل أو البقر على ما مر، وإن نظرت إلى الخناثي صارت ست عشرة، والظاهر أن الخصي والمجبوب هنا شيء واحد وإلا كانت عشرين مرتبة. انتهى. قوله: وإن نظرت إلى الخناثي لخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، انظر الحطاب فقد نظر في إجزاء الخنثى، وعلى تقدير الإجزاء قد نقل أن الخنثى إنما يكون من الإبل كالآدمي، زاد النووي: وفي البقر كما أخبرني به الثقة، وعليه فلا يكون في الضأن ولا في المعز، فلا يتأتى ما ذكره الزرقاني. انتهى.

وقوله: "وضأن مطلقا" لخ، خلافا للإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة القائلين: الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا (١)). الحديث. والجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم يعين في أي باب فيحمل على ما هو مجمع عليه وهو الهدايا، وقال صلى الله عليه وسلم: (خير الأضحية الكبش (٢))، والمطلوب إحياء قصة إبراهيم


(١) الموطأ، كتاب الجمعة، الحديث: ٢٢٧ والبخاري، كتاب الجمعة، الحديث: ٨٨١.
(٢) أبو داود الجنائز رقم الحديث ٣٥، والترمذي رقم الحديث ١٥١٧.