للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الإكمال في شرح حديث الثلاثة (قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن وكثرة اللحم. ونقل البرزلي عن شيخه: كثرة شحم المرأة لا خير فيه لأنه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات. نقله الحطاب.

وذكر؛ يعني أنه يستحب أن تكون الأضحية ذكرا فالذكر أفضل من الأنثى، وهذا هو ظاهر المذهب، وقال في المبسوط: هما سواء. قاله الش. وأقرن؛ يعني أن الأقرن أفضل من الأجم في الضحية، وأبيض؛ يعني أن الأبيض أفضل من غيره في الأضحية، وفي الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحينٍ (١))، والأقرن هو الذي له قرنان، والأملح قال ابن الأعرابي: هو النقي البياض، وقيل هو كلون الملح: فيه شامات سود، وقيل المتغير الشعر بالسواد والبياض كالشهبة، وقيل الأسود الذي تعلوه حمرة، وقيل الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل هو الذي في خلال بياضه طبقات سود، وفي خبر مسلم: (ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد (٢)) -زاد النسائي: (ويأكل في سواد- فأتي به ليضحي به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: استحديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فضحى به). وروي أن هذه صفة الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من الذبح، وروى دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين: والعفراء: البيضاء وينبغي أن ما قارب البياض أولى مما بعد منه. قاله الخرشي.

وفحل يعني أن الفحل أفضل من الخصي في الضحية إن لم يكن الخصي أسمن؛ يعني أن محل كون الفحل أفضل من الخصي في الضحية إنما هو إذا لم يكن الخصي أسمن بأن تساويا في السمن أو كان الفحل أسمن، وأما إذا كان الخصي أسمن فإنه يكون أفضل من الفحل السمين، ولا تقدم الأنثى على الفحل ولا على الخصي ولو كانت أسمن، والخصي الأسمن يقدم على الفحل السمين ولو كان أجم والفحل أقرن، والظاهر تقديم الأسمن الأجم من الخصيان ولو كان أسود على الأقرن الأبيض الفحل السمين. قاله الخرشي.


(١) البخاري رقم الحديث ٥٥٥٨، مسلم رقم الحديث ١٩٦٧.
(٢) مسلم رقم الحديث ١٩٦٧.