أنه ذبح قبله. فإن لم يتحر لم تجزه، وأنه إذا لم يبرز الإمام أضحيته، فإنه إما أن يتوانى الإمام في الذبح أو لا، فإن لم يتوان أعاد سابقه، وإن توانى فإما أن يتوانى لعذر أو لا، فإن توانى لعذر فإنه ينتظر بالذبح إلى الزوال. وإن توانى لغير عذر فإنه ينتظر بالذبح قدر ما يذبح فيه الإمام ويذبحون حينئذ وتجزئهم، فإن لم يتحروا قدر ذبحه وتبين أنهم سبقوه أو ساووه لم تجزهم.
والنهار شرط؛ يعني أنه يشترط في إجزاء الضحية أن تذبح نهارا، فإن ذبح أحد أضحيته ليلا لم تجزه، وكذا الهدايا. وفي الحديث:(من ضحى بليل فليعد (١))، وروي عن مالك فيمن ضحى بليل أنها تجزئ، وعلى هذا الهدي إذا نحر ليلا، وقال أشهب: يجزئ الهدي ولا تجزئ الضحية، والخلاف إنما هو فيما عدا ليلة النحر، وأما هي فلا خلاف أن من نحر أو ذبح فيها لا يجزئه لعدم دخول الوقت كالليلة الرابعة لخروج الوقت، ويندب في غير اليوم الأول التأخير لطلوع الشمس، وتحل النافلة. وقوله:"والنهار"؛ أي وذبح النهار شرط، وهذا كالاستثناء من قوله:"من ذبح الإمام لآخر الثالث"، فإنه بحسب ظاهره شامل للأيام بليالها، فبين المراد بهذا. والله سبحانه أعلم.
وندب إبرازها؛ يعني أنه يندب للإمام أن يبرز أي يخرج أضحيته إلى المصلى ليذبحها فيه بعد الصلاة والخطبة وبعد نزوله عن المنبر، فيعلم الناس بذبحه فيذبحوا بعده، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا يندب لغير الإمام إبرازها إلا أنَّ تركَ الإمام إبرازها مكروه بخلاف غيره.
ابن المواز: ولوأن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا، كما فعله عمر رضي الله عنه؛ لأنها من القرب المسنونة العامة، فالأفضل إظهارها؛ لأن فيه إحياء سنتها. قاله الخرشي.
مالك: وجه الشأن أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فيذبحها بعد الصلاة بيده، ثم يذبح الناس بعده، قال عبد الوهاب: لأنه قد ثبت أن على الناس الاقتداء به، فوجب أن يظهر أضحيتة ليصل الناس إلى العلم بوقت ذبحه. قاله الش.