أسكر أم لا، وما كان من التمر والزبيب يحرم ما أسكر منه لا القليل، ومذهب صاحبيه وبه الفتوى: حرمة ما أسكر من تمر وزبيب أو غيرهما. قاله الشيخ إبراهيم.
وخنزير؛ يعني أن الخنزير حرام لحمه وشحمه بلا خلاف، وعلى ذلك اجتمعت الأمة أي اجتمعت على تحريم أجزائه من لحم وعصب وغيرهما، وصرح بذلك في اللباب وابن جزي وخص داوود الحرمة باللحم لظاهر النص، وكذا يحرم جلده وعصبه وجميع أجزائه، وقوله:"وخنزير"، أي بري، وأما البحري فسيأتي أنه مكروه، والمعتمد إباحته كما مر. وبغل؛ يعني أن البغال يحرم أكلها وهذا هو المشهور، وحكي فيها الكراهة نقلت عن الإمام، وفرس؛ يعني أن الخيل يحرم أكلها وهذا هو المشهور، وحكي فيها الإباحة والكراهة، قوله:"وفرس"؛ يعني ولو برذونا، وقوله:"وفرس"، هو الواحد من الخيل للذكر والأنثى وهي فرسة، جمعه أفراس وفروس، وراكبه فارس أي صاحب فرس، كلابن جمعه فوارس شاذ. وحمار؛ يعني أن الحمر الأهلية يحرم أكلها على المشهور، وقيل بكراهتها، وروي عن مالك. قال في الموطإ: أحسن ما سمعت في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لقول الله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}، يريد لأن ذلك جاء في سياق الامتنان وهو يوجب ذكر جميع منافعها، فلو كانت تؤكل لذكره كما ذكره في الأنعام، فلما اقتصر فيها على الركوب والزينة علم أنه المقصود منها دون الأكل، وفي الخبر:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (١)). نقله في الجامع الصغير.
ولو وحشيا دجن؛ يعني أن الحمر المتأنسة يحرم أكلها ولو كان تأنسها طارئا، فيلغى توحشها الأصلي وتصير كالحمر الأهلية، فقوله:"دجن"؛ أي تأنس، ورد بلو قول ابن القاسم: لا يكون ذلك التأنس ناقلا بل الإباحة باقية، ووجهه أنه لو كان ناقلا للزم ذلك في الأهلي إذا توحش فيؤكل، ولا قائل بجواز أكل الأهلي إذا توحش أي لا قائل به من أصحاب القول بالتحريم قبل أن يتوحش؛ إذ هو قبل التوحش قيل بكراهته. والله تعالى أعلم. وقوله: ووجهه أنه الخ، رد بمواعاة الاحتياط في الأول دون الثاني. قاله غير واحد.