والدمل يسيل، والمرأة ترضع، وبول فرس الغازي بأرض الحرب يعفى عن قليله، وكثيرة كما في الجواهر. ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش فيؤمر بها ندبا. وقال ابن المعلى: إذا كثر وجب غسله، ويستحب غسله مع عدم الكثرة.
واعلم أنه إذا برئ صاحب السلس فلا يعفى عما كان في ثوبه (وبلل باسور في يد) يعني أن بلل الباسور الذي يكون في اليد يرد بها الباسور يعفى لصاحبه عن غسله، وإنما يعفى عن البلل الحاصل من الباسور في اليد إن كثر الرد؛ يعني أن محل العفو عن غسل البلل المذكور إنما هو حيث كثر رد الباسور؛ بأن يحصل كل يوم مرة فأكثر اضطر لرده أم لا وهو ظاهر المدونة، والعفو في صاحبه ولو إماما مع الكراهة كما مر في التي قبلها، وأما لو أصاب ثوب غيره فلا يعفى عنه على المعتمد، والباسور بالباء الموحدة هو ورم المعدة من داخل، وخروج الثئاليل منها. جمع ثؤلول بمثلثة مضمومة فهمزة ساكنة كعصفور، ويجوز التخفيف: حب يظهر في الجسد كالحمصة فما دون، ولأحمد أنه خروج رأس العرق، وأما الناسور فيعفى عنه مطلقا؛ وهو انفتاح العروق، وجريان مادتها، وفي الحديث:(كان يستنجي بالماء ويقول هو شفاء من الباسور)(١)، يروى بالباء والنون، والظاهر أن المذهب لم يختلف في نجاسة بلة الباسور، ومثل اليد الثوب الذي يرد به الباسور فيعفى عن غسله إن كثر الرد، أو ثوب يعني أن ثوب صاحب الباسور؛ أي الثوب الذي هو لابسه لا الثوب الذي يرد به الباسور معفو عما يصيبه من بلل الباسور مطلقا كثر الرد أم لا كما يفهم من تأخيره عن الشرط، ومثل ثوبه بدنه ومكانه فيعفى عنهما كثر الرد أم لا، والظاهر أن النجاسة الحاصلة بخروج الصرم كالباسور بموحدة فيعفى عنه في اليد إن كثر الرد، ويدل له تفسير أحمد المتقدم، والضرورة في هذه المسائل التي ذكرها المص هي كثرة الإصابة قل المصيب في نفسه أو كثر.
وثوب مرضعة يعني أن المرضعة يعفى لها عن غسل ما أصاب ثوبها أو جسدها من بول الرضيع الذي ترضعه لزمها الرضاع، أم لا. حيث كانت أما، كغيرها إن اضطرت له، أو لم يقبل غيرها
(١) عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور عائشة تقوله أو أبو عمار. مسند أحمد، ج ٦ ص ٩٣.