للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشخص، ثم بما يصيبه من حيوان غيره من نوعه؛ كبول الرضيع، ثم من غير نوعه كدم البراغيت، وفرس الغازي، ثم من غير الحيوان كطين المطر فقال: وعفي عما يعسر يعني أنه يعفى للشخص عما يعسر الانفكاك عنه بعد وجود سبب العفو؛ وهو المشقة، والعفو عدم المؤاخذة وهذا في قوة الاستثناء من قوله: "عن ثوب مصل وبدنه ومكانه"، فكأنه قال: إلا ما عفي عنه كحدث، مستنكح بكسر الكاف صفة لحدث بالتنوين؛ يعني أن الحدث بولا أو غائطا أو غيرهما من مذي، وودي، ومني، واستحاضة ونحو ذلك يعفى عن غسله لشخص استنكحه ذلك؛ أي لازمه. ونكره ليعم كل حدث، ويكفي في العفو حصول حدث واحد، ولا يشترط حصول أكثر من حدث واحد، ويستحب درء الحدث المستنكح بخرقة وإعدادها، وهل يستحب تبديلها كما لبعضهم أولا؟ وهو الجاري على قول سحنون إذ غسل فرجه أهون، والعفو بالنسبة للثوب والبدن، وأما المكان: فإن كان في غير الصلاة فظاهر لإمكان التحول، وإلا فهو مما يعسر الاحتراز منه. قاله الشيخ محمد بن الحسن، والظاهر أن المراد بالاستنكاح هنا أن يأتيه كل يوم مرة فأكثر. قاله الحطاب، وغيره. وخرج بقوله: حدث الدم من قبل ذكر أو دبره أو دبر أنثى فيعفى عنه ولو لم يستنكح إذا شق غسله كما في الدمل. والظاهر ولو خرج معه حدث قاله الشيخ عبد الباقي. وهل يستحب للمستنكح في الوجه الذي يستحب له فيه الوضوء غسل فرجه كما لابن حبيب؟، أو لا يستحب؟ كما قاله سحنون اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش، وتخالف طهارة الحدث لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه إذا كان مستنكحا. قاله في الطراز، قاله الحطاب. وإذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعا، وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة، ولم توجد في حق الغير، وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما، وسينص المص على كراهة إمامته للصحيح؛ فعلى أن الرخصة خاصة به تكره إمامته لا على مقابله كما يفيده سند، ولا يجوز لأحد أن يصلي بثوبه إلا إذا أيقن طهارته، وإنما صحت صلاة من ائتم به لارتباطها بصلاة إمامه المستنكح؛ وهي صحيحة، وفي الجواهر: دم البثرات، وقيحها، وصديدها معفو عنه في حق من وجد منه، فإن أصابه من بدن غيره ففي العفو عنه قولان، والحدث المستنكح: والجرح يمصل،