للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلق والتقصير. اللخمي: وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلق صلاح لها. انتهى. وقال ابن عرفة: وليس على النساء إلا التقصير، وروى [محمد (١)]، ولو لبدت. الباجي: بعد زوال تلبيدها لامتشاطها، ثم قال: وفيها: ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قرونها الشيء القليل، وما أخذت من ذلك أجزأها. الشيخ: وروى محمد: حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها، وسمع ابن القاسم: التخيير. اللخمي: بنت سبع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران، وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة. انتهى. والظاهر أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منهما- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام الطراز. انتهى كلام الحطاب. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: معنى التعميم منهما أن يحلق بعض الرأس ويقصر بعضه. والله سبحانه أعلم.

تأخذ قدر الأنملة؛ هذا بيان لتقصير المرأة؛ يعني أن المرأة الأولى لها في تقصيرها أن تأخذ مقدار الأنملة من رأسها، وقد مر أن التقصير كالحلق في التعميم في حق الرجل، وكذا المرأة لابد أن تعم رأسها بالتقصير، قال ابن فرحون في مناسكه: ولابد أن تعم المرأة الشعر كله طويلة وقصيره بالتقصير. نقله الباجي. انتهى.

وعلم مما قررت أن قوله: قدر الأنملة ليس هذا التحديد أمرا لابد منه، وإنما هو على جهة الأولى كما قاله الحطاب، وقال الشبراخيتي: قال ابن عرفة: روى ابن حبيب: قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به، ورواية الطراز: قدر الأنملة لا أعرفها، ولو قال المصنف: كالأنملة، لسلم من هذا. انتهى. والرجل من قرب أصله؛ يعني أن الرجل يأخذ من قرب أصل شعره؛ أي يأخذه من جميع شعره، والأخذ للرجل من قرب أصل الشعر على جهة الاستحباب. مالك: ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره، ولكن يجزه جزا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزه فقد أخطأ ويجزئه. ابن عرفة: وفيها: ما أخذ من كل شعره أجزأه، وفي الطراز: قال مالك في الموازية: ليس لذلك حد عندنا معلوم، وما أخذ منه الرجل والمرأة أجزأ. انتهى. وقال ابن عبد السلام: أقل ما


(١) في الأصل عمر والمثبت من الحطاب ج ٣ ص ٥٤٨.