القاسم. ونقله الشيخ خليل في التوضيح. وقال إثره: وقال أبو الحسن: إذا أحرمت بعد موت زوجها نفذ وهي عاصية فانظره مع كلام صاحب البيان، إلا أن يحمل قوله في البيان: لا يصح، على معنى لا يجوز. انتهى. والله أعلم. قاله الحطاب.
وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق؛ يعني أن العبد إذا نذر اعتكافا مثلا بغير إذن سيده، ومنعه سيده من الوفاء به فإنه يجب على العبد الوفاء بنذره إذا أُعْتِقَ حيث كان مضمونا أو معينا وبقي وقته، قال عبد الباقي: فلو كان معينا وفات وقته لم يقضه. قاله سحنون. وهو المعتمد فإن منعه ما نذره بإذنه، فعليه إن عتق ولو معينا وفات وقته، وهذا في منعه بعد شروعه، وأما إن منعه من نذر ما أذن له في نذره، أو من فعل ما تطوع به قبل شروعه في كل منهما فلا شيء عليه. انتهى. كلام عبد الباقي. قوله: وهو المعتمد، قال محمد بن الحسن: انظر من أين له أنه المعتمد، وظاهر التوضيح أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة، وقوله: فإن منعه لخ، هذا التفصيل ظاهر لأن طاعته لسيده في ترك ما نذره بإذنه لا تجوز، وقد تقدم أن النذر المعين يجب قضاؤه على من تركه اختيارا. انتهى كلام محمد بن الحسن.
وقوله:"وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق"، قال الشبراخيتي: لبقائه في ذمته، وليس للسيد إسقاطه بخلاف الدين، وقال ابن الحاجب: وإن منعه نذرا فعليه إن عتق، قال في التوضيح: ظاهره سواء كان معينا أو مضمونا، قيل: وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، وقال سحنون: إن كان معينا فلا قضاء عليه. انتهى. ونص قول ابن القاسم: فإن نذر عبد عكوفا فمنعه سيده كان ذلك عليه إن عتق، وكذا المشي والصدقة، فإذا نذر ذلك فلسيده أن يمنعه، فإن عتق يوما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة إن بقي ماله ذلك في يده، ولو أذن له السيد وهو رقيق ففعل ذلك أجزأه. انتهى.
وفي التوضيح: وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا، بخلاف الدين. قاله الحطاب. وهو ما مر عن الشبراخيتي. وقوله: مطلقات يريد نذره بإذنه أولا. والله تعالى أعلم. قاله جامعه عفا الله تعالى عنه. وقال الشبراخيتي عند قوله. "وإن منع عبده نذرا": هو شامل لما إذا منعه من فعل ما نذره بغير إذنه، ولما إذا منعه من فعل ما نذره بإذنه، ولك أن تخصه بالأول ويكون الثاني أحرى، ثم