أو امرأة؛ يعني أن الزوج إذا أذن لامرأته التي يحتاج إليها في نذر اعتكاف فنذرته، فليس له أن يمنعها من الوفاء به: ولا مفهوم للاعتكاف، بل لو أذن لها في صوم أو إحرام في زمن معين فنذرت ذلك فليس له أن يمنعها من الوفاء به.
وبما قررت علم أن قوله: في نذر. متعلق بقوله:"أذن"، وعلم أيضا أن قوله: فلا منع، جواب الشرط، فهو راجع لمسألتي العبد والمرأة؛ أي ليس لمن ذكر من سيد وزوج أن يمنع العبد أو المرأة من الوفاء بالنذر الذي أذن فيه حيث نذراه، وهذا إذا أذن له أولها في نذر زمن معين، فإن لم يعين زمنه فله منعهما ولو حصل منهما النذر؛ لأنه ليس على الفور. قاله سند. قاله الأجهوري.
كغيره؛ أي النذر وهو فعل الاعتكاف؛ يعني أن السيد أو الزوج إذا أذن للعبد أو المرأة في فعل الاعتكاف لا في نذره فليس لواحد منهما أن يمنع صاحبه من فعل ما أذن له فيه، ومحل كون السيد والزوج لا منع لهما فيما قبل الكاف وفيما بعدها إنما هو، إن دخلا أي العبد والزوجة فيما أذن لهما فيه من نذر اعتكاف أو من فعله، فالدخول في النذر باللفظ، كقول الناذر: لله علي اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والدخول في الثاني في المعتكَف؛ أي موضع الاعتكاف، والدخول فيه يكون بالرجلين معا، وأما بواحدة فهل كذلك؟ رعيا للعبادة وقياسا على الحنث بالبعض، أو لا؟ رعيا للسيد والزوج، وقياسا على البر، ومفهوم قوله:"إن دخلا"، أنهما لو لم يدخلا بأن لم يلفظ بالنذر في الأول، ولم يدخل في المعتكف في الثاني، لكان له المنع وهو كذلك، فإن اتُّفِقَ على الإذن واختلف في إيقاع النذر، بأن قال العبد أو الزوجة: وقع مني النذر وخالف الزوج أو السيد، فالقول قول العبد أو الزوجة، وأما إن تنازعا في أصل الإذن فالقول للزوج أو السيد.
وأتمت ما سبق منه أو عدة؛ يعني أن الاعتكاف إذا سبق المعدة، فإن المرأة تتمه؛ بمعنى أنها تمضي على اعتكافها حتى ينقضي، ولا تخرج إلى منزل عدتها، فلو طلقها زوجها أو مات عنها وهي معتكفة فإنها تمضي على اعتكافها حتى ينقضي، ولا تخرج لمنزل عدتها، فإذا تم اعتكافها أتمت ما بقي من عدتها في بيتها كما في المدونة. قاله الحطاب. كما أن المعدة إذا سبقت؟ الاعتكاف فإنها تتمها! أي لا تخرج من منزل عدتها إلى المسجد لتعتكف فيه حتى تنقضي