-يعني المشار إليه بقوله:"خافتا على ولديهما"- شاملة لمن ترضع ولد غيرها فإني لم أره، لكن في توضيحه عند قوله:"وثوب مرضعة"، وهذا واضح في ولدها، وينبغي أن ولد غيرها كذلك إذا كانت محتاجة. انتهى. قاله الشيخ سالم. انتهى.
واعلم أن الراجح من التأويلين أن الأجرة في مال الأب إن لم يكن للولد مال على الراجح، وعبارة الأمير: وأطعمت المرضع فقط والأجرة في مال الولد ثم أبيه، ولو دَنِيَّةَ على الراجح مما في الأصل، والمقابل يراها عوضا عن الرضاع اللازم لها، وقوله: ثم هل مال الأب أو مالها تأويلان، قال عبد الباقي: وفي المواق نوع اعتراض على ذكر المصنف التأويلين، فإنه قال: اللخمي: إذا كان الحكم الإجارة فإنه يبدأ بمال الولد، فإن لم يكن فمال الأب، فإن لم يكن فمال الأم، ولم يذكر ابن عرفة غير هذا. انتهى.
قال محمد بن الحسن: قوله: وفي المواق نوع اعتراض لخ، اعتراضه ساقط لأنه في التوضيح نقل مقابل ما للخمي عن سند، فانظره. انتهى. وقد مر ترجيح الأمير للتأويل الأول، وهو قول اللخمي، وقوله:"كحامل ومرضع" لخ، اعلم أن المشهور أنهما إذا افطرتا لذلك فإنه يجب الإطعام على المرضع دون الحامل على المشهور فيهما، وقيل عليهما، وقيل لا عليهما، وقيل يجب على الحامل إن خافت على ولدها، ويسقط إن خافت على نفسها، وقيل يجب الإطعام على الحامل إذا خافت على ولدها قبل مضي ستة أشهر، وإن خافت في الشهر السابع لم تطعم وهو لأبي مصعب.
وحاصل هذا أن في المرضع قولين، وفي الحامل أربعة أقوال، والخلاف جار فيهما مطلقا؛ أي خافتا على أنفسهما أو ولديهما؛ لأنه أطلق في المرضع وفصل في الحامل، وكيفية إطعامهما كإطعام المفرط، وسيأتي. والقضاء بالعدد. عطف على فاعل وجب في قوله:"ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى"، والمعنى أنه يجب قضاء رمضان إذا أفطر فيه لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف في وجوب قضائه، والمشهور أنه يجب قضاؤه إذا أفطره كله بالعدد أي على حسب شهر رمضان، فإن كان رمضان ثلاثين وجب عليه أن يصوم ثلاثين يوما، وإن كان رمضان تسعة وعشرين يوما، وجب عليه أن يصوم في القضاء تسعة وعشرين يوما، لقوله عز وجل:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}،