للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصلاهم (١))، رواه في التيسير، وروى عن هؤلاء إلا الترمذي عن جابر رضي الله عنه، قال: (شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم: ثم أتى النساء فوعظهن فذكرهن، وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال (٢)). وسطة النساء أوساطهن حسبا ونسبا، والسفعة السواد، والشكاة بفتح الشين الشكوى، والعشير الزوج. انتهى. وفهم من قوله: ثم أتى النساء الخ، أنهن في بعد من محل الرجال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال (٣))، ولو كان النساء قريبا لسمعن الخطبة، ولا احتجن إلى تذكيره بعد الخطبة. ورفع يديه في أولاه؛ يعني أنه يستحب للمصلي في العيدين أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى من تكبيره، وهي تكبيرة الإحرام، فالضمير في أولاه راجع لمطلق التكبير الواقع في صلاة العيد الشامل للمزيد والأصل، وحينئذ فأولاه هي تكبيرة الإحرام حقيقة. قاله الشيخ بناني والله سبحانه أعلم. وليس أولى التكبير المزيد، فيرفع في أولى كل من التكبير المزيد في الركعتين، خلافا للتتائي. فقط؛ يعني أنه إنما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام لا في غيرها من التكبير، لا في الركعة الأولى، ولا في الثانية؛ فإنه مكروه أو خلاف الأولى. وعن مالك استحباب الرفع في الجميع. وقراءتها بكسبح والشمس؛ يعني أنه يندب في صلاة العيدين قراءة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، في الركعة الأولى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، في الركعة الثانية، وواضح أن ذلك بعد الإتيان بأم القرآن، وقوله: "بكسبح والشمس"؛ يعني أو نحوهما من قصار المفصل، ولذلك أتى بالكاف، وإنما ندب ذلك (لفعله عليه الصلاة والسلام)، كما في الخرشي. وفي الشبراخيتي: عند قوله:


(١) التيسير، ج ٢ ص ٢٢١.
(٢) التيسير، ج ٢ ص ٢٢٠.
(٣) كشف الخفاء، رقم الحديث: ٨٧٥.