وأما الكلام لإصلاح الصلاة فلا يختص بصلاة الخوف وكذا يحل لأجل الضرورة إمساك ملطخ من سلاح أو غيره؛ أي ملطخ بدم أو غيره من النجاسات كالعذرة، إلا أن يستغنى عنه ولم يخش عليه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقدمت المحافظة على الوقت في هذا المفصل على الأركان والشروط غير الوقت للضرورة، وما أحسن عبارة الشيخ الأمير، حيث قال: وحل للضرورة كل فعل احتيج له، كإمساك ملطخ بدم، وإنشاد شر يقوي القوم. انتهى. وقوله:"ملطخ"، بفتح الطاء المشددة. وفي الشبراخيتي وهو مقصور على السلاح، وظاهره: سواء كان بدم أو غيره، كان في غنية عنه أم لا؛ لأن المحل محل ضرورة، لكن قال ابن شاس وغيره: إلا أن يكون في غنية عنه، ولا يخشى عليه، وقصر الش على الملطخ بالدم؛ لأنه الغالب، وإلا فالملطخ بالنجاسة كذلك؛ إذ القاعدة ارتكاب أخف الضررين؛ إذ ارتكاب حمل النجس أخف من لقائه العدو بلا سلاح. انتهى.
وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن؛ يعني أنهم إذا افتتحوا صلاة الخوف مسايفة أو قسما، ثم أمنوا بها؛ فإنهم يتمونها صلاة أمن، فيتم كل واحد صلاته في المسايفة على حدته راكعا ساجدا، وأما في صلاة القسم؛ فإن حصل الأمن مع الأولى قبل مفارقتها استمرت معه، ورجع ابن القاسم إلى أنه لا بأس بدخول الثانية معه بعد أن قال: يصلون بإمام ولا يدخلون معه. ابن رشد: ولا وجه له ووجَّهه في الطراز بما فيه تكلف، ومن فارقه من الطائفة الأولى ولم يفعل لنفسه شيئا فإنه يرجع إليه، ومن أتم منهم صلاته أجزأته، ومن صلى بعد الصلاة؛ أي عقد ركعة، أمهل حتى يصلي الإمام ما صلاه، ثم يقتدي به فيما بقي، ولو السلام. قاله اللخمي. وانظره مع قولهم:"وإذا فرق الريح السفن ثم اجتمعوا فلا يرجع إلى الإمام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف، ويمكن الفرق بأنه لما لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالإمام أشد ممن فرقهم الريح في السفن، فإن لم يمهل بأن خالف وفعل ما بقي عليه أو سلم قبله بطلت صلاته، وكذا لو أعاد مع الإمام ما فعله حال المفارقة عمدا أو جهلا لا سهوا فيحمله عنه الإمام.
وإذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقته، ثم رجعوا له بعد الأمن فالظاهر أنه لا يحمله عنهم لمفارقتهم له، ويدل له قوله: "ولا سهو على مؤتم حالة القدوة"، وحينئذ فيسجدون القبلي بعد سلام الإمام وقبل سلامهم، والبعدي بعد سلامهم، ويلغز بها، فيقال: جماعة اقتدوا بإمام ولم