العدو في النصف الأول، وقطعت طائفة ووقفت وجاه العدو، فيصلي بمن بقى معه تمام ركعة أو ركعتين، ثم يبقى حتى يسلموا، ثم تأتي الطائفة التي قطعت فيصلي بها ما بقي من الصلاة، وتقف التي سلمت وجاه العدو، وكذا إذا دهمهم وهم قائمون في الثالثة، فإن طائفة منهم تقطع وتقف تجاه العدو، ويبقى الإمام قائما حتى يتم الذين لم يقطعوا ويسلموا، ثم تأتي الطائفة التي قطعت فيصلي بها ما بقي من الصلاة، وتقف التي سلمت وجاه العدو، وإذا دهمهم في النصف الثاني بعد عقد ركعة منه وقطعت طائفة وأتم بمن بقي معه، فلمن قطع أن يصلوا أفذاذا أو بإمام، كما لابن بشير. قاله الشيخ عبد الباقي، بإدخال شيء فيه من كلام الشيخ محمد بن الحسن بناني.
وقال الإمام الحطاب ما حاصله أنهم: إذا دهمهم العدو وهم في الصلاة، يصلون صلاة المسايف إن لم يمكنهم القسم، وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون، قال ابن بشير: ولو صلى بهم صلاة أمن فطرأ الخوف، فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو، ويصلي الإمام بالذين معه، ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف، وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلابد من قطع طائفة، ويتم بالأولى وتصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر. انتهى. وهو نحو ما قدمته عن الشيخ عبد الباقي والشيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم.
وحل للضرورة مشي؛ هذا راجع لقوله:"وإن لم يمكن"؛ يعني أنه يحل في صلاة المسايفة ما هو محرم في غيرها لأجل الضرورة، فيحل مشي كثيرا أكثر من كالصفين، وكذلك يحل ركض؛ وهو أشد من المشي ولذا عطفه. عليه والركض تحريك الرجل، يقال: ركض الفرس إذا استحثه برجله ليعدو، وكذا يحل لأجل الضرورة طعن بالرمح ورمي بالنبل، وكذا يحل لأجل الضرورة عدم توجه للقبلة، وكذا يحل لأجل الضرورة كلام لغير إصلاحها ولو كثر إن احتيج له كتحذير غيره ممن يريده أوأمره بقتله، وكتشجيع وافتخار عند الرمي ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو، وإلا لم يكن من المحتاج له.