للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقرينة، ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل فينبغي أن يعيد في الوقت كما في مسألة: "وإن سلم" الخ، كذا في الشرح. انتهى.

وقال الشيخ الأمير: والظاهر إعادة الثانية بوقت إن لم يحصل: وأما لو جمع للمطر الحاصل ثم زال بعد الجمع فلا إعادة، كما يفيده الحطاب، ويدل لما ذكر من القوينة خبر: (إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة (١))، ومثل المطر ثلج وبرد فيما يظهر، قاله الشيخ عبد الباقي، وقال الشيخ محمد بن الحسن: في الثلج تفصيل ذكره في العيار، ونصه: سئل عنه ابن سراج، فأجاب: لا أذكر فيه نصا، وعند الشافعية فيه قولان، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نفضه، جاز الجمع، وإلا فلا. انتهى. ونقل أيضا عن الوانشريسي في شرح ابن الحاجب ما نصه:

تنبيه: ما نقلناه عن الأكثر من أن الجمع أرجح هو ما لم يجر العرف بتركه في موضع. انتهى المراد منه. وقوله في الحديث: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت الخ؛ أي إذا طلعت السحابة من ناحية الغرب ومالت إلى الشام، فتلك السحابة غزيرة المطر، قاله الشاذلي، ثانيهما أشار إليه بقوله: أو طين مع ظلمة؛ يعني أن العشاءين يجمعان أيضا لأجل طين مع ظلمة، فتقدم الثانية عند الأولى. والمراد بالطين: الطين الذي يمنع من المشي بالمداس، وبالظلمة: ظلمة أصلية فلا تعتبر ظلمة الغيم والسحاب. لا طين؛ يعني أنه لا يجوز جمع العشاءين لأجل طين فقط.

أو ظلمة؛ يعني أنه لا يجوز جمع العشاءين لأجل ظلمة فقط، كما لا يجوز لأجل الطين فقط -كما علمت- فلا يجمع لأحدهما، ولو مع ريح شديدة. قال الشيخ عبد الباقي: وانظر، هل أراد بالمطر أنه حصل وهم في المسجد؛ أو يشمل الحاصل قبل؟ ولا ينافي هذا أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة؛ لأن إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا، ويجري هذا في قوله: "أو طين مع ظلمة". انتهى.


(١) الموطأ، ج ١ ص ١٤٧.