للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عنده؟ فإنه يجمع الصلاتين في وقتيهما جمعا صوريا أيضا، وهذا إذا زالت وهو راكب، فإن زالت وهو نازل صلى الظهر قبل أن يرتحل والعصر في وقتها؛ أي قبل الاصفرار. قاله الشيخ إبراهيم، وغيره. وقال الرماصي: والمدار على ضبط النزول، وأما عدم ضبط الرحيل فلا عبرة به؛ لأنه إن دخل عليه الوقت قبل الرحيل وهو جاهل بوقته؛ أي الرحيل صلى الأولى، ولا وجه لتأخيرها، ولذا قالوا: قوله "ففي وقتيهما"، فيمن زالت عليه راكبا كما هو الفرض.

وكالمبطون؛ يعني أن المبطون الذي لا يضبط إسهال بطنه يجمع الظهر والعصر في وقتيهما؛ أي يجمعهما الجمع الصوري وكذا كل من تلحقه مشقة بوضوء أو قيام لكل صلاة، قوله: "وكالمبطون"، في المدونة أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط الوقت، وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق. وحمل أكثرهم وسط الوقت على أن المراد به الجمع الصوري، وقال ابن شعبان: يجمع أول الظهر وأول وقت المغرب. قاله الشارح وللصحيح فعله؛ يعني أن الصحيح له أن يجمع الجمع الصوري، والفرق بين الصحيح وذي العذر أن الصحيح يفوته فضيلة أول الوقت بخلاف غيره قاله غير واحد. قوله: "وللصحيح فعله"، هذا لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. قاله الشارح عن المازري. وقوله: "وللصحيح فعله"، قال الشيخ الخرشي: أي وللمقيم الصحيح فعله، وإنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها، بل أوقع كلا منهما في وقتها إلا أن فضلية أول الوقت تفوته، بخلاف المسافر وذي العذر، فلا تفوته. انتهى.

وهل العشاءان كذلك؛ يعني أنه وقع في المدونة: ولم يذكر مالك الرحلة عند المغرب والعشاء؛ أي لم يذكر الجمع إذا ارتحل بعد المغرب كما ذكره إذا ارتحل بعد الزوال. وقال سحنون: الحكم متساو فحمله بعض المتأخرين على الوفاق، وأنه إنما ترك ذكر العشاءين اكتفاء بما ذكر في الظهرين. وحمله الباجي على الخلاف، وعلل ما فيها بأن ذلك ليس وقت ارتحال ابن بشير، والأول أصح. وقوله: تأويلان، مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان؛ أي أن الأشياخ اختلفوا في قول المدونة المذكور، هل هو موافق لقول سحنون؟ فيكون العشاءان فيمن غربت عليه الشمس نازلا بمنزلة الظهرين فيمن زالت عليه وهو نازل، فيجمعهما قبل ارتحاله إن نوى الرحيل عند