للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور من مذهب مالك، وأكثر أصحابه، وأكثر العلماء من السلف والخلف. انتهى. ونقل أبو عمر السنة عن المذهب، وقيل: فرض، وقيل: مستحب، وقيل: مباح، وعزاه عياض لعامة أصحابنا البغداديين، وحديث: خيار عباد الله ذكره الشافعي في سننه مرسلا، والخبر الثاني رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال الله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}، فقد ذهب ذلك اليوم، فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قاله الشيخ محمد بن الحسن. ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في سفره غير القصر، قال الشيخ محمد بن الحسن: والحديثان إنما يفيدان طلب القصر؛ وهوأعم من السنة.

تنبيه: من أدركه الوقت في الحضر وأراد السفر: فقال ابن حبيب: إن شاء خرج وقصرها. وإن شاء صلاها حضرية ثم سافر. نقله في التوضيح.

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: مقتضاه أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، والله سبحانه أعلم.

غير عاص به؛ يعني أن المسافر الذي يسن له القصر إنما هو غير العاصي بسفره، وغير اللاهي، أما العاصي بسفره؛ فإنه يمنع قصره على المشهور، وقيل: يقصر. رواد زياد. مثال العاصي بسفره: آبق، وقاطع طريق؛ فإن تاب قصر إن بقي بعد توبته مسافة قصر: وإن عصى بالسفر في أثنائه أتم من حينئذ، بخلاف أكل الميتة فيباح للمضطر وإن لم يتب على الأصح. قاله ابن الحاجب. والفرق أن مناط أكل الميتة الضرورة لا السفر، فإن قصر العاصي لم يعد على الصواب، وقيل: يعيد في الوقت أربعا. وأما اللاهي فأشار إليه بقوله: ولاه، عطف على عاص؛ يعني أن اللاهي بسفره كسفر الصيد للهو، لا يسن له القصر، بل يكره: واستظهره الحطاب، وتأول الأقل المدونة عليه، وتأولها الأكثر على منع قصر اللاهي بسفره. كما قال البرزلي. وأنكر تلميذه ابن ناجي كون المدونة تؤولت عليه: فقال: لا أعرف القول الثاني؛ يعني التحريم تأويلا عليها، فإن قصر اللاهي بسفره فلا إعادة عليه، وقيل: بجواز قصر اللاهي، وفهم من قوله: "به"، أن العاصي في سفره يقصر؛ وهو كذلك اتفاقا. وقوله: "سن لمسافر"، قال الشيخ الأمير: شيخنا: ولو