للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفاتحة إلا بالانحناء، فإنه يفعله، ولا يترك قراءتها كما قاله الشيخ إبراهيم. ويدل له قول المصنف: "وإن عجز عن فاتحة قائما جلس"، بل يفيد أنه إذا لم يتيسر له قراءة الفاتحة في المصحف إلا جالسا فعل، ولا يقال الفاتحة مختلف في فرضيتها والقيام متفق على فرضيته؛ لأنا نقول: القيام التابع لها كهي. قاله الشيخ عبد الباقي.

وجمع كثير لنفل؛ يعني أنه يكره صلاة النفل في الجماعة إذا كان الجمع كثيرا، ومثل النفل الرغيبة كما صرح به غير واحد، ولو بمسجده صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن حبيب من مضاعفة النفل فيه. خلاف المشهور من أنه لا يضاعف النفل فيه، والكراهة في الجمع الكثير للنفل بالمكان المشتهر، وغيره.

أو بمكان مشتهر؛ يعني أنه إذا كان الكان مشتهرا فإنه يكره صلاة النافلة في الجماعة ولو قلت الجماعة كالرجلين والثلاثة. وإلا. بأن كان الجمع قليلا والمكان غير مشتهر، فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها، كليلة النصف من شعبان، وليلة عاشوراء، وليلة القدر، وأول جمعة من رجب، فإنه لا يختلف المذهب في كراهته، وينبغي للأئمة المنع منه. ومفهوم كلام المصنف أن المنفرد لا يكره له النفل مطلقا كان المكان مشتهرا أم لا؛ وهو كذلك، لكن الأولى له ترك المكان المشتهر. قاله الشيخ إبراهيم. وقد مر خبر فضل صلاة الخلوة في التطوع الخ، وفهم من قوله: "لنفل"، عدم كراهة جمع كثير لعيد وكسوف واستسقاء وهو كذلك، ومثل العيد في ذلك التراويح حيث تعطل المساجد. كما مر.

وكلام بعد صبح؛ يعني أنه يكره بعد صلاة الصبح الكلام في أمور الدنيا لا بعلم، وذكر الله، وتستمر الكراهة. لقرب الطلوع؛ أي طلوع الشمس قربا عرفيا فيما يظهر، وندب بقرآن أو ذكر، وسئل ابن المسيب أيهما أفضل في الوقت المذكور القرآن أو الذكر؟ فقال: تلاوة القرآن، إلا أن هدي السلف الذكر. انتهى. وكذا العلم على ما صوبه ابن ناجي لكثرة الجهل وعدم العلم الحقيقي. وفي الرسالة: ويستحب بأثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار إلى أن تطلع