للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه معجزة لمن معجزات القرآن العظيم. انتهى. قوله: فاقرأ هذه الآية المذكورة؛ يعني قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا} إلى آخر السورة، فإنك تستيقظ في الوقت الذي تنويه من غير شك. كما قاله الثعالبي. وهذا الذي ذكره منصوص عليه في الحديث.

الرابع ذهب بعض الصحابة وكافة أئمة الفتوى إلى منع نقض الوتر، وأنه إذا بدا له التنفل بعد الوتر لم ينقضه ولم يشفعه، وصلى ما بدا له ولم يعده، وقد اختلف عن مالك في هذا، والمشهور عنه أنه لا يعيده.

وكره وصله؛ يعني أنه يكره وصل الوتر بالشفع من غير أن يسلم بينهما، وهذا إذا لم يقتد بواصل ولم يكن نائبا مناب واصل، فإن اقتدى بواصل فقد مر أنه يتبعه ولو ناب مناب الواصل بأن استخلفه لم يكره وصله. والله سبحانه أعلم. وقد مر حكم الإقدام على الاقتداء بالواصل. ووتر بواحدة؛ يعني أنه يكره له أن يوتر بركعة واحدة من غير أن يأتي بشفع قبلها لحاضر أو مسافر صحيحا كان أو مريضا، فلو أوتر بواحدة شفعها كما قال سند، ولو سلم إن كان قريبا، وكلام المصنف مبني على أن كونه بعد شفع، شرط كمال، وهو الذي صدر به ابن الحاجب. وقيل: شرط صحة، وعليه فيمتنع، والصحيح الأول. وقال المازري: لم يختلف المذهب عندنا في كراهة الاقتصار على ركعة واحدة في حق المقيم الذي لا عذر له، واختلف في المسافر، ففي المدونة: لا يوتر بواحدة، وفي كتاب ابن سحنون: إجازته، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة، ورءاه عذرا كالسفر.

وقراءة ثان من غير انتهاء الأول؛ يعني أنه إذا أم في التراويح إمام ثم أم فيها إمام ثان؛ فإنه يكره قراءة الثاني من غير انتهاء قراءة الأول إذا كان يحفظه؛ لأن الغرض سماع المصلين جميع القرآن، فإن لم يعلم انتهاءه احتاط حتى يحصل لهم جميع القرآن. قاله غير واحد. قال الإمام مالك: وليقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وهو الذي كان عليه الناس. انتهى. ولا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام بين التراويح، وإلا فلا.