للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألتي التكرير والسجود قبلها، فإن كان عمدا بطلت فيهما. قال الإمام المازري: وأصل المذهب؛ أي قاعدته عندي في القارئ إذا قرأ سجدة وسجد لها. تكريرها؛ أي السجدة بأن يسجد كلما قرأ محلها، وفي بعض النسخ تكريره أي سجود التلاوة إن كرر حزبا فيه سجدة أو سجدات، وتقرير كلام المصنف أن تقول: قال الإمام المازري فيمن كرر حزبا من القرآن: قاعدة المذهب عندي فيه أنه كلما قرأ موضع السجدة يسجدها فيسجدها أولا، وكلما قرأها بعد ذلك فيكرر السجود بعدد تكرار قراءة موضعها ولو في وقت واحد، والمراد بالحزب ما يقرؤه مما فيه سجدة فأكثر، لا الحزب الذي هو أحد الستين.

إلا المعلم والمتعلم؛ يعني أن الإمام المازري قال في القارئ يقرأ السجدة بعد أن يسجد فيها أنه: يسجد أيضا، قال: وهو أصل المذهب عندي، إلا أن يكون ذلك القارئ ممن يتكرر عليه ذلك غالبا كالمعلم والمتعلم. ففيهما قولان، قال مالك وابن القاسم: يسجدان. أول مرة، وقال أصبغ وابن عبد الحكم: لا سجود عليهما ولو في أول مرة. قاله الشارح.

قال جامعه عفا الله عنه: فإذا عرفت هذا عرفت أن الشيخ رحمه الله أطلق، قال: على جميع كلام المازري، ما قاله من عند نفسه: وما نقله عن الشيخين الإمام وابن القاسم فالمازري استثنى مما قاله من عند نفسه ما اختلف فيه الشيوخ، فكأنه قال: قاعدة المذهب عندي تكرير السجود لمن كرر شيئا من القرآن فيه سجدة أو سجدات؛ وأعني بذلك غير المعلم والمتعلم، وأما المعلم والمتعلم فإنهما قد نص على حكمهما إمام الائمة وأصحابه، فقال هو وابن القاسم: إنهما إنما يسجدان أول مرة، وقال أصبغ وابن عبد الحكم: لا سجود عليهما ولو في أول مرة. والله سبحانه أعلم. ويسجد قارئ القرآن جميع سجداته، وإنما سجد المعلم والمتعلم أول مرة لا في غيرها للحرج والشقة. والله سبحانه أعلم. وقوله: "إلا المعلم والمتعلم"، سواء كانا قارئين، أو المعلم فقط والمتعلم سامع، أو المتعلم قارئا والمعلم سامع، كما هو ظاهر المصنف، والتوضيح. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وقوله: "فأول مرة"، قال الشيخ عبد الباقي سواء كان أول مرة في قراءة سجدات في سور أو في تكرير سورة، أو أكثر بكل سجدة، ولذا عبر بأول مرة دون أول سجدة؛ لأنه كان ربما يوهم قصره على الثانية، وأراد بالتكرير تكرير ما تطلب فيه السجدة سواء كان عين الأولى أو غيره، ولا