للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمتأكد خلاف ما فسره به أبو سعيد بن سليمان فإنه قال في تفسير العزائم؛ أي المقطوع بها المتفق عليها. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وليس منها ثانية الحج: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، ولا النجم؛ لعدم استمرار العمل عليها، والانشقاق، والقلم فيكره، ولا تبطل الصلاة للخلاف، وليس منها أيضا: {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ}، آخر الحجر. انتهى.

وهل سنة؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في حكم سجود التلاوة، هل هو سنة غير مؤكدة؟ وعليه الأكثر، وشهره ابن عطاء الله والفاكهاني، ومقتضى كلام ابن عرفة أنه: الراجح. أو هو فضيلة؛ أي مندوب. واعلم أن السنة تقابل بالفضيلة؛ ففي كلام الشيخ عبد الباقي نظر -والله تعالى أعلم- وكون سجود التلاوة فضيلة هو قول الباجي، وابن الكاتب، وصدر به ابن الحاجب، وقوله: خلاف، مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك خلاف، قال الشيخ إبراهيم: وكان ينبغي للمصنف الاقتصار على القول الأول، فإن القول بالفضيلة لم يشهر، وتصدير ابن الحاجب به لا يكفي في تشهيره. انتهى. وقال الشيخ الأمير: سن لبالغ على الراجح مما في الأصل، وندب لصبي سجود بشرط الصلاة. انتهى. وقوله وهل سنة الخ؛ اعلم أن محل الخلاف في المكلف، وأما الصبي فيندب له، وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته، وعلى كلا القولين يطلب المصلي ولو مفترضا بسجودها، خلافا لقصر بعضهم على السنة في صلاة الفرض. قاله الشيخ عبد الباقي.

وكبر؛ يعني أن الساجد سجود التلاوة يكبر استنانا على الظاهر؛ لأنه من جملة الصلاة، خلافا لقول أحمد الزرقاني إنه مستحب. لخفض؛ يعني أنه يكبر عند هُوِيِّه للسجود. ورفع؛ يعني أنه كما يكبر للخفض في سجود التلاوة يكبر عند الرفع منه. وقد علمت أن حكم التكبير السنة، وما ذكره المصنف من أنه يكبر للخفض والرفع متفق عليه إذا كان في صلاة، وكذلك يكبر لخفض ورفع أيضا إذا كان بغير صلاة على المشهور، وإلى ذلك أشار بقوله: ولو بغير صلاة؛ يعني أنه إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في سجود التلاوة لخفضه ورفع كما في المدونة. وقد مر أنه متفق عليه، وأما إن كان بغير صلاة فقد اختلف قول مالك في ذلك فضعف التكبير مرة، وأجازه مرة. ابن القاسم: وذلك كله واسع. وفي الرسالة: يكبر في خفضها، وفي التكبير في الرفع منها سعة، والذي