١٠ - أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف الستة بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه؛ كذهب وخرز بذهب؛ لحديث فَضالة بن عبيد. وهو دليل من حرم مسألة مُدِّ عجوة، وصورتها بيع مُدِّ عجوة ودرهم بمُدِّ عجوة ودرهم، أو مُدِّ عجوة بمُدِّ عجوة ودرهم. والصواب أن الأولى جائزة، والثانية لا تجوز؛ لأن حقيقة الأولى درهم بدرهم ومُدٌّ بمُدٍّ، والثانية مُدٌّ بمُدٍّ ودرهم.
١١ - استدل من قال: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيجري الربا بين كل موزونين، وبين كل مكيلين، على التفصيل المتقدم، استدلوا بقوله في الرواية:«وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ»، وقوله:«وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ». والمراد بالميزان: الموزون. والعبرة في تعيين ما يكال وما يوزن من الأجناس هو عرف مكة والمدينة في عصر النبوة.
واستدل من قال: إن العلة في الأنواع الأربعة الطَّعم بقوله ﷺ في حديث معمر بن عبد الله: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ». والراجح -والله أعلم - أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونهما أثمانا يتوصل بهما إلى الحاجات، وتقوم بها السلع، وهذه خاصيتها، وينزل منزلتهما ما جعل بدلا عنهما من النقد الورقي في الزكاة، وفي جريان الربا. والراجح في علة الأنواع الأربعة الطَّعم، فيلحق بها كل مطعوم يقتات؛ كالأرز والدخن والزبيب، وذهبت الظاهرية وجماعة إلى أن ربا الفضل لا يجري إلا في الأصناف الستة، ولا يقاس عليها.
١٢ - رد العقد الفاسد ولو وقع من جاهل؛ لقوله ﷺ:«بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ»، وقوله في حديث فضالة:«لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».
١٣ - جواز ذكر الإنسان البؤس في معيشته على وجه الإخبار، لقول معمر:«وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ».