تقدير: يباع بالذهب، وقوله:«مِثْلًا بِمِثْلٍ»، حال، أي حال كونهما متماثلين. و «سَوَاءً بِسَوَاءٍ» حال ثانية، و «يَدًا بِيَدٍ» حال ثالثة، والتقدير: متماثلين متساويين مقبوضين.
٢ - تحريم بيع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد.
٣ - تحريم بيع شيء من المكيلات الأربعة بغير جنسه إلا يدًا بيد.
٤ - تحريم بيع الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من جنسه، ومن هنا أخذ الفقهاء قولهم: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
٥ - أن التفاضل في الصفة فيما بيع من الربويات بجنسه لا يبيح التفاضل في المقدار، كيلًا أو وزنًا؛ لحديث أبي سعيد، والجمع هو الرديء من التمر، والجَنِيب: الجيد.
٦ - الحيلة الشرعية في التوصل إلى الجيد لمن ليس عنده إلا رديء من جنسه، وهي أن يبيع الرديء بدراهم، ويشتري بثمنه من الجيد، ولا ينبغي بيع الرديء على من يراد شراء الجيد منه؛ لأن ذلك يتضمن الاحتيال على بيع الرديء بالجيد متفاضلا.
٧ - تحريم ربا النسيئة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
٨ - تحريم ربا النسيئة في بيع المكيلات الأربعة المذكورة بعضها ببعض، مع اتحاد الجنس واختلافه.
٩ - قوله ﷺ:«فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» مخصوص بما ثبت من بيع السَّلَم، وفيه تعجيل الثمن وتأجيل المبيع، وبما ثبت من جواز البيع إلى أجل، كبيع الطعام بدراهم أو دنانير مؤجلة، ولهذا قال الفقهاء: يجوز بيع المكيل بالموزون، متفاضلا ونسيئة.