للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤١٣) وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا : «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» (١).

(٤١٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ (٢).

(٤١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ عَنِ النّبِيِّ : قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(٤١٦) وَفِي رِوَايَةِ ابْن حِبَّانَ: «أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» (٣).

(٤١٧) وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْن بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ يَرَانَا، فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا» (٤).

* * *

هذه الأحاديث الأربعة تضمَّنت أنواعًا من سنن الصَّلوات في أوقات الصَّلوات المكتوبة، ولكنَّها ليست من الرَّواتب الَّتي تتأكَّد المحافظة عليها وتقضى إذا فاتت.

وفيها فوائد، منها:

١ - مشروعيَّة أربع ركعاتٍ قبل الظُّهر، وهي من الرَّواتب كما تقدَّم.

٢ - مشروعيَّة أربع ركعاتٍ بعد الظُّهر، واثنتان منها من الرَّواتب كما تقدَّم.

٣ - مشروعيَّة أربع ركعاتٍ قبل صلاة العصر، وليست من الرَّواتب.


(١) أحمد (٢٦٧٧٢)، وأبو داود (١٢٦٩)، والترمذيُّ (٤٢٧)، والنَّسائيُّ (١٨١٣)، وابن ماجه (١١٦٠).
(٢) أحمد (٥٩٨٠)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذيُّ (٤٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٣).
(٣) البخاريُّ (١١٨٣)، وابن حبان (١٥٨٨).
(٤) مسلمٌ (٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>