للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنّهم كانوا يقلِّدونها الأوتار لئلّا تصيبَها العينُ، فاعلمَهم أنّ ذلك لا يردُّ القَدر.

والثالث: لا تطلبوا عليها الذُّحول (١) التي وُتِرْتُم بها في الجاهلية، قاله النَّضر (٢).

(١١٤٠) الحديث الثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال:

أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتبوك عشرين يومًا يَقْصُرُ الصلاة (٣).

(١١٤١) الحديث الحادي والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص قال: سمعتُ عبد اللَّه بن نِسطاس يُحدّث عن جابر بن عبد اللَّه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحْلِفُ أحدٌ على مِنبري كاذبًا، إلّا تَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النّار" (٤).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: سمعْتُ أبي يحدِّث عن محمد بن عكرمة قال: حدّثني رجلٌ من جهينة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيّما امرىءٍ من المسلمين (٥) حلف عند منبري على يمين كاذبةٍ يستحقُّ بها حقّ مسلم أدخلَه اللَّه النّار، وإنْ على سواك أخضر" (٦).

(١١٤٢) الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زكريا


(١) الذّحول: الثّارات.
(٢) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٢، والنهاية ٤/ ٩٩، ٥/ ١٤٨، والفتح ٦/ ١٤٢، ونَقَل كلام ابن الجوزي.
(٣) المسند ٢٢/ ٤٤ (١٤١٣٩). وإسناده صحيح. وهو في سنن أبي دواد ٢/ ١١ (١٢٣٥) من طريق الإمام أحمد، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده. وصحّحه الشيخ ناصر. وصحّحه ابن حبّان بالسند نفسه ٦/ ٤٥٦ (٢٧٤٩).
(٤) المسند ٢٣/ ٥٤ (١٤٧٠٦) وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين ٤/ ٢٩٦ من طريق مكي بن إبراهيم ومالك عن هاشم، ووافقه الذهبي. وهو من طريق هاشم في سنن أبي داود ٣/ ٢٢١ (٣٢٤٦)، وابن ماجة ٢/ ٧٧٩ (٢٣٢٥)، وصحّحه الألباني، وصحيح ابن حبّان ١٠/ ٢١٠ (٤٣٦٨). وصحّحه الألباني، وقوّى إسناده محقّقو المسند.
(٥) في المسند "من النّاس".
(٦) المسند ٢٣/ ٢٦٩ (١٥٠٢٤) وإسناده ضعيف، ويصحّحه السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>