للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٧٦٥٧) الحديث التاسع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة

قال: حدّثني حُميد بن نافع عن زينب بنت أمَّ سلمة عن أمّها:

أن امرأةً تُوُفي زوجُها، فاشتكَتْ عينَها، فذكروها للنبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له الكُحل،

وقالوا: نخافُ على عينها. قال: "قد كانت إحداكنَ تمكُثُ في بيتها، في شرّ أحلاسها،

في شرِّ بيتها، حولاً، فإذا مرَ بها كلب رَمَتْ ببعرة. أفلا أربعة أشهر وعشرًا! " (١).

* طريق آخر:

حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبداللَه بن أبي

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حُميد عن زينب بنت أبي سلمة قالت:

سمعتُ أمَّ سلَمة تقول: جاءت امرأةَ إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن

ابنتي تُوُفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها، أفَنَكْحُلُها؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرَتين

أو ثلاثًا، كلّ ذلك يقول: "لا". ثم قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، قد كانت

إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول ".

قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفشًا (٢)، ولبست شرّ ثيابها، ولم

تَمَسَّ طيبًا حتى تمرَّ بها سنهَ، ثم تُؤتى بدابَّة: حمار أو شاة أو طائر، فتفتضَ به، فقلّما

تَفْتَضّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتُعْطَى بعرةً فترمي بها، ثم تُراجعُ بعدُما شاءت من طيب

أو غيره.

وسُئل مالك: ما "تفتضّ"؟ قال: تمسحُ به جلدها (٣).

الطريقان في الصحيحين.

(٧٦٥٨) الحديث العشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أحمد بن الحجّاج قال: حدّثنا

عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء قال:


(١) المسند ٦/ ٢٩١، والبخاريما ١٠/ ١٥٧ (٥٧٠٦). ومن طريق شعبة أخرجه مسلم ٢/ ١١٢٥ (١٤٨٨).
(٢) الحُفْش: البيت الصغير.
(٣) البخاريم ٩/ ٤٨٤ (٥٣٣٦، ٥٣٣٧) ومن طريق مالك أخرجه مسلم ٢/ ١١٢٤ (١٤٨٨، ١٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>