للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وعن عروة قال: «قلت لعائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (١)، فلا أرى على أحد شيئاً ألا يطوف بهما؟ ، فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول؛ كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد (٢)، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}» (٣).

وتقدم أن عائشة - رضي الله عنها - ردت عليه فهمه لهذه الآية بسياقها، فاجتمع في نقدها الاستدلال بالسياق وسبب النزول.

٣ - وعن ابن عباس قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به عمر أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ ! بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر: وأي


(١) سورة البقرة من الآية (١٥٨).
(٢) بضم القاف وفتح الدال المهملة؛ وادٍ كبير بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، يبلغ طوله (١٥٠) كيلاً، انظر: معجم البلدان (٤/ ٣١٣)، ومعجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ٣٥٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب العمرة، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (٢/ ٢٠٢)، ومسلم في كتاب الحج (٢/ ٩٢٨) برقم (١٢٧٧).

<<  <   >  >>