للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٣٠٦ - إذا اجتمع فى عقد النكاح بين ما يصح وما لا يصح، بأن نكح مثلًا مسلمة ومجوسية فى عقد واحد، ففى صحة العقد فى المسألة قولا تفريق الصفقة الجاريان فى البيع وغيره من الأبواب. فإن فرقنا، أى قلنا يصح فيما يصح، فلا خيار للزوج، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. بخلاف المشترى والمستأجر ونحوهما، فإن الخيار يثبت لهم إذا جهلوا الحال، ويكون الخيار على الفور، كما نبه عليه ابن الرفعة فى "المطلب".

والفرق: أن النكاح بعيد من الخيار، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط. بخلاف العقود المالية (١).

[مسألة]

٣٠٧ - إذا صححنا نكاح المسلمة فى (الفرع) (٢) السابق - فيلزمه مهر المثل فى أظهر الأقوال، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. والثانى: يجب لها ما يخصها من المسمى لو وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية.

والثالث: يجب المسمى بكماله. وهذا بخلاف نظيره من البيع، فإنه إذا أجاز العقد فيما يصح، فيجيزه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. فعلى هذا، إذا كان المملوك يساوى (مائة، والآخر يساوى مائتين، فالمجموع (ثلاثمائة، وحصته) (٣) (المملوك منها الثلث فنوجب) (٤) ثلث الثمن المسمى فى العقد. فإذا اشتراهما


(١) ولم يرتض ابن العماد ما فرق به المؤلف. وقال: إن الفرق الصحيح، وهو: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين فى العقود المالية، فأحد الشيئين قد يروج بانضمامة إلى غيره، ولا يروج إذا بيع وحده. فأحدهما يكون زيادة الربح فيه متوقفًا على الآخر. بخلاف النكاح، فإنه ليس بعقد مالى. وكمال الاستمتاع بأحد الزوجين لا يكون متوقفًا على الآخر" أ - ج.
ومن وجهة نظرنا، فإن ما ذكره ابن العماد لا يتعارض مع ما ذكره المصنف، وإنما هو توضيح وشرح لما فرق به.
(٢) فى "د": الفرق، وهو تصحيف.
(٣) فى "جـ" سقط.
(٤) فى "ب" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>