للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسولَ الله قال: [لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحصَن يُرْجَمُ، ورجُلٌ قتلَ رجلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، ورجلٌ يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله، فَيُقتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرض] (١).

وله شاهد عند الترمذي عن أمير المؤمنين عثمانَ بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال وهو محصورٌ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا يحل دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجلٌ كفَرَ بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فوالله ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا تَمنَّيْتُ أن لي بديني بدلًا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلتُ نفسًا، فبِمَ تقتلونني] (٢).

فإن كان المقتول مُعَاهَدًا - وهو المستأمن من أهل الحرب - فقد جاء الوعيد الشديد للقاتل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ قتَلَ مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّة، وإن ريحها توجَدُ من مسيرة أربعين عامًا] (٣).

وقوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}.

أي: تلك وصية الله لكم فاعقلوها واحذروا مخالفتها.

وقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}.

قال ابن جرير: (يعني: ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثميره). ثم ذكر من أقوال المفسرين:

١ - قال مجاهد: ({وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، قال: التجارة فيه).

٢ - قال السدي: (فليثمر مالَه). قال: (أما {أَشُدَّهُ}، فثلاثون سنة). وقال غيره: (أربعون سنة).


(١) إسناده جيد. أخرجه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٧/ ٩٠) - واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة من طريقين (٦/ ١٨١)، وله شاهد عنده (٦/ ٢٠٥).
(٢) حديث حسن. أخرجه الترمذي (٢١٥٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٨٢)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٦٥)، وصححه الحاكم (٤/ ٣٥٠) على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٣١٦٦)، والنسائي (٨/ ٢٥)، وابن ماجه (٢٦٨٦)، وأحمد (٢/ ١٨٦). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>