للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.

الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.

* تطبيقات.

١ - أب وخمسة أبناء.

٢ - أب وابن ابن.

٣ - أب وابن وبنت ابن.

٤ - أب وبنت.

٥ - أب وبنت ابن.

٦ - أم وأخت لأب وأخ لأب.

٧ - أم وثلاثة إخوة لأم وعم.

٨ - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.

٩ - زوج وأب وأم.

١٠ - أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.

١١ - أم وبنت وأخ لأب.

١٢ - زوجة وأم وأب.

١٣ - جد وابن.

١٤ - جد وابن ابن.

١٥ - زوج وأم وجد.

١٦ - زوجة وأم وجد.

<<  <   >  >>