للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ ... فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثْ

- مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)؛ كأم أبي الأم، فإن أب الأم غير وارث، ويعبر عنها: بالتي تدلي بين أنثيين (فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ) بالفرض، (وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثَ)؛ لأنه من ذوي الأرحام، فلا يرث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام بشرطه، ويأتي في بابه.

* تطبيقات.

١ - أم أم وأم أب وأخت شقيقة وعم شقيق.

٢ - أم أم وأم أب أب وأخت لأب وابن أخ شقيق.

٣ - أم أب وأم أم أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ أب.

٤ - أم أم وأم أم أم وأم أب أم وأخت لأب وابن أخ شقيق.

٥ - أم أم وأم أم أم وزوج وأخ لأب.

٦ - أم أب وأم أب أب وزوج وجدُّ لمعتقٍ.

٧ - أم أم أم وأم أب أب وبنت وابن.

٨ - أم أم وأم أب وثلاث بنات وأخ شقيق لمعتق.

٩ - أم أم وأم أب وأم أب أب وأختان شقيقتان وأب لمعتق.

<<  <   >  >>