٦ - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (٢٧)، ونصيبه من الثانية (٣٦)، فأعطي الأقل (٢٧)، ونصيب الأم من الأولى (٩)، ونصيبها من الثانية (١٢)، فأعطيت الأقل (٩)، ونصيب الأخ لأم من الأولى (٩)، ونصيبه من الثانية (١٢)، فأعطي الأقل (٩)، ونصيب الشقيقة من الأولى (٢٧)، ونصيبها من الثانية (٤)، فأعطيت الأقل (٤)، ووقف الباقي (٢٣).
-توزيع الموقوف:
٥ - إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، وللمفقود (٨).
٦ - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
٧ - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (٨).