٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (٧)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٢)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
٤ - قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (٧)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٧)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٦)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (٢)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.